يمكن الأمر به ؛ لأنّ التسمية استطراق للأمر . وإن قيل بالمعقوليّة فلا بأس بدخله فيه .
وأمّا الشروط اللبّيّة ، فعدم المزاحم ، أو عدم النهي تارةً يضاف إلى المسمّى ، فيقال : عدم المزاحم للصلاة ، أو عدم النهي عن الصلاة ، ففرض ذلك هو فرض تماميّة الصلاة في مرتبة سابقة ، فلا يعقل دخله في المسمّى ، وأخرى يضاف إلى ذوات الأجزاء ، كفاتحة الكتاب والركوع والسجود ، لا إلى المسمّى بما هو مسمّىً ، وعندئذٍ من المعقول دخله في المسمّى .
تصوير الجامع
الجهة الثالثة : في تصوير الجامع على الصحيح تارةً وعلى الأعمّ أخرى ، ففيه مقامان :
تصوير الجامع على الصحيح :
المقام الأوّل : في تصوير الجامع على الصحيح ، فقد يستشكل في إمكانه ، وهذا الإشكال صياغته الفنّيّة أن يقال : إنّ احتمال الجامع لا يخرج من احتمالات خمسة ، وكلّها غير معقولة :
1 - أن يكون جامعاً تركيبيّاً ، كالفعل المشتمل على الفاتحة والركوع والسجود وغير ذلك . وهذا غير معقول ؛ لأنّ أيّ مركّب نفرضه قد يتّصف بالصحّة وقد يتّصف بالفساد حسب اختلاف الأحوال والخصوصيّات .
2 - أن يكون الجامع عنواناً بسيطاً منطبقاً على الصلوات الخارجيّة الصحيحة انطباق الذاتيّ على فرده على حدّ انطباق الإنسان على زيد وخالد وغيرهما من