الحكم بأوله كقوله تعالى
ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ
[ البقرة : 187 ] فالصيام ينتهي بأول جزء من الليل ، فكذلك التمتع ، يحصل بأول جزء من الحج وهو الإحرام .
ومنها : أن شروط التمتع وجدت عند الإحرام بالحج ، فوجد التمتع ، وذبح الهدى معلق على التمتع ، وإذا حصل المعلق عليه حصل المعلق .
ومنها : أن الصوم الذي هو بدل الهدي عند العجز عنه ، يجوز تقديم يعضه على يوم النحر ، وهو الأيام الثلاثة المذكورة في قوله
فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ
[ البقرة : 196 ] الآية وتقديم البدل ، يدل على تقديم المبدل منه .
ومنها : أنه دم جبران ، فجاز بعد وجوبه قبل يوم النحر كدم فدية الطيب واللباس .
ومنها : ظواهر بعض الأحاديث التي قد يفهم منها الذبح قبل يوم النحر ، فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه في باب الاشتراك في الهدي .
وحدثني محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر ، أخبرنا ابن جريج ، أخبرنا : أبو الزبير :
أنه سمع جابر بن عبد اللّه يحدث عن حجة النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : « فأمرنا إذا أحللنا أن نهدي ، ويجتمع النفر منا في الهدية » وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجهم في هذا الحديث .
انتهى بلفظه من صحيح مسلم « 1 » . وقال النووي في شرحه لهذا الحديث : وفيه دليل لجواز ذبح هدي التمتع ، بعد التحلل من العمرة ، وقبل الإحرام بالحج . وفي المسألة خلاف ، وتفصيل إلى آخر كلام النووي .
ومن ذلك أيضا ما رواه الحاكم في المستدرك : أخبرنا أبو الحسن علي بن عيسى بن إبراهيم ، ثنا أحمد بن النضر بن عبد الوهاب ، ثنا يحيى بن أيوب ، ثنا وهب بن جرير ، ثنا أبي عن محمد بن إسحاق ، ثنا ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، وعطاء ، عن جابر بن عبد اللّه ، قال : كثرت القالة من الناس ، فخرجنا حجاما ، حتى لم يكن بيننا وبين أن نحل إلا ليال قلائل ، أمرنا بالإحلال الحديث . وفيه : قال عطاء قال ابن عباس رضي اللّه عنهما « إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قسم يومئذ في أصحابه غنما فأصاب سعد بن أبي وقاص تيس فذبحه عن نفسه ، فلما وقف رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بعرفة أمر ربيعة بن أمية بن خلف فقام تحت يدي ناقته فقال له النبي صلى اللّه عليه وسلم : اصرخ أيها الناس ، هل تدرون أي شهر هذا » إلى آخر الحديث ، ثم قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه ، وفيه ألفاظ من ألفاظ حديث جعفر بن محمد الصادق ، عن أبيه ، عن جابر أيضا ، وفيه أيضا زيادة ألفاظ كثيرة « 2 » ا ه .
هامش
( 1 ) . سبق تخريجه .
( 2 ) . أخرجه الحاكم في المستدرك ، كتاب المناسك 1 / 473 ، 474