والخلف في صاع المصراة وفي * كفارة الظهار من نسا يفي
وهدى من نذر نحر ولده * غسل إنا الولغ يرى بعدده
حكاية المؤذنين وسجود * تلاوة وبعد تكفير يعود
قذف جماعة وثلث قبل أن * يخرج ثلثا قاله من قد فطن
كفارة اليمين باللّه علا * لقصد تأسيس من الذي ائتلا
وحاصل كلامه في نظمه : أن الذي يتعدد إجماعا خمس مسائل :
الأولى : أن من ضرب بطن حامل ، فأسقطت جنينين مثلا ، يتعدد الواجب فيهما من غرة أو دية على ما مر تفصيله في سورة بني إسرائيل ، وهذا مراده بقوله : وما تعدد بوفق غرة أو دية .
المسألة الثانية : أن من غصب حرة فزنى بها مرات متعددة ، يتعدد عليه مهرها بتعدد الزنى بها .
والثالثة : أن من ولد له توأمان لزمته عقيقتان .
الرابعة : أن من وطئت مرات وهي غير عالمة كالنائمة ، فإنه يتعدد لها المهر بتعدد الوطء .
الخامسة : أن من نذر ثلث ماله فأخرجه ثم نذر بعد ذلك ثلثه ، فإنه يلزمه ، ومراده بهذا واضح من النظم ، وقد يقال : إن بعض المذكورات ، لا يخلو من خلاف .
أما ما ذكر تعدده على خلاف فيه ، فهو عشر مسائل :
الأولى : صاع المصراة يعني صاع التمر الذي يرده مع المصراة إذا حلبها ، هل يتعدد بتعدد الشياه المصراة ، أو يكفي عن جميعها صاع واحد ، والأظهر في هذه التعدد .
الثانية : إذا ظاهر من زوجاته الأربع ، هل تتعدد كفارة الظهار بتعددهن ، أو تكفي كفارة واحدة ؟
والثالثة : إذا تكرر منه نذر ذبح ولده ، بأن نذر أنه يذبح اثنين ، أو ثلاثة من ولده ، وقلنا : يلزمه الهدي ، هل يتكرر بتكرر الأولاد المنذور ذبحهم ، أو يكفي هدي واحد ؟ .
والرابعة : تعدد ولوغ الكلاب في الإناء ، هل يتعدد الغسل سبعا بتعدد الولوغ ، أو يكفي غسله سبعا مرة واحدة ؟ .
والخامسة : حكاية أذان المؤذنين .
والسادسة : سجود التلاوة ، إذا كرر آية السجود مرارا في وقت واحد ، هل يكفي سجود واحدا أو لا ؟