تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
وقال داود : يجوز دهن رأسه ، ولحيته ، وبدنه بدهن غير مطيّب . وحجّة من قال بهذا حديث جاء بذلك : فقد قال البيهقي في السّنن الكبرى : أخبرنا أبو ظاهر الفقيه ، وأبو سعيد بن أبي عمرو قراءة عليهما ، وأبو محمّد عبد اللّه بن يوسف الأصبهاني إملاء قالوا : ثنا أبو العبّاس محمّد بن يعقوب ، ثنا محمّد بن إسحاق الصّغاني ، أنبأ أبو سلمة الخزاعي ، أنبأ حمّاد بن سلمة ، عن فرقد ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عبّاس « أنّ النّبي صلى اللّه عليه وسلم ادّهن بزيت غير مقتّت وهو محرم » يعني غير مطيّب ، لم يذكر ابن يوسف تفسيره . قال الإمام أحمد : ورواه الأسود بن عامر شاذان ، عن حمّاد بن سلمة ، عن فرقد ، عن سعيد ، عن ابن عمر فذكره من غير تفسير ا ه منه : ثمّ ذكر بإسناده عن أبي ذر رضي اللّه عنه : أنّه مرّ عليه قوم محرمون ، وقد تشّققت أرجلهم فقال : ادهنوه « 1 » . وفرقد المذكور في سند هذا الحديث ، هو فرقد بن يعقوب السبخي بفتح السّين المهملة والباء الموحّدة وبخاء معجمة : أبو يعقوب البصري ، وهو معروف بالزّهد والعبادة . ولكنّه ضعّفه غير واحد . وقال فيه ابن حجر في التّقريب : صدوق عابد ، لكنّه ليّن الحديث كثير الخطأ . وقال النّووي في شرح المهذّب : واحتج أصحابنا بحديث فرقد السّبخي الزّاهد رحمه اللّه ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عبّاس رضي اللّه عنهما « أنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ادّهن بزيت غير مقتّت وهو محرم » رواه التّرمذي « 2 » والبيهقي ، وهو ضعيف . وفرقد غير قوي عند المحدّثين . قال التّرمذي : هو ضعيف غريب ، لا يعرف إلا من حديث فرقد ، وقد تكلّم فيه يحيى بن سعيد . وقوله : غير مقتّت : أي غير مطيّب انتهى محل الغرض منه . وفي القاموس : وزيت مقتّت طبخ بالرياحين أو خلط بأدهان طيّبة ، واحتجاج الشّافعيّة بهذا الحديث الّذي ذكرنا على جواز دهن جميع البدن غير الرّأس واللّحية بالزّيت والسّمن ونحوهما فيه أمران : الأوّل : أنّ الحديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج ، لضعف فرقد المذكور . والثّاني : أنّه على تقدير صحّة الاحتجاج به فظاهره عدم الفرق بين الرّأس واللّحية وبين سائر البدن ، لأنّ الأدهان فيه مطلق غير مقيّد بما سوى الرّأس واللّحية . ا ه . وحجّة من منع الأدهان بغير الطّيب ، لأنّه يزيل الشّعث الحديث الّذي فيه « انظروا إلى عبادي جاؤوا شعثا غبرا » « 3 » وهو مشهور ، وفيه دليل على أنّه لا ينبغي إزالة الشّعث ، ولا التّنظيف . واللّه أعلم .
هامش
( 1 ) . أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ، كتاب الحج 5 / 58 . ( 2 ) . أخرجه عن ابن عمر الترمذي في الحج حديث 962 . ( 3 ) . سبق تخريجه .
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن — صفحة 298 | الشنقيطي