تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
ستة مساكين ، فرقا من زبيب ، أو انسك شاة فحلقت رأسي ثم نسكت » « 1 » وفي رواية عند البخاري ، عن كعب بن عجرة « أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال له : لعلك آذاك هوامك ؟ قال : نعم يا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : احلق رأسك ، وصم ثلاثة أيام ، أو أطعم ستة مساكين ، أو انسك بشاة » وفي رواية عند البخاري أيضا ، عن كعب بن عجرة رضي اللّه عنه قال « وقف عليّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بالحديبية ، ورأسي يتهافت قملا فقال : يؤذيك هوامّك ؟ قلت : نعم . قال : فاحلق رأسك ، أو قال : احلق قال : فيّ نزلت هذه الآية
فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ
[ البقرة : 196 ] إلى آخرها فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم : صم ثلاثة أيام ، أو تصدق بفرق بين ستة ، أو انسك بما تيسر » « 2 » وفي رواية عند البخاري أيضا « فأنزل اللّه الفدية ، فأمره رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، أن يطعم فرقا بين ستة أو يهدي شاة ، أو يصوم ثلاثة أيام » « 3 » . وبعض هذه الروايات في صحيح مسلم « 4 » وفيه غيرها بمعناها . والفرق ثلاثة آصع . فهذه النصوص الصحيحة الصريحة : مبينة غاية البيان آية الفدية ، موضحة : أن الصيام المذكور في الآية ثلاثة أيام ، وأن الصدقة فيها ثلاثة آصع بين ستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع ، وأن النسك فيها ما تيسر شاة فما فوقها ، وأن ذلك على سبيل التخيير بين الثلاثة ، كما هو نص الآية ، والأحاديث المذكورة ، وهذا لا ينبغي العدول عنه ، لدلالة القرآن ، والسنة الصحيحة عليه ، وهو قول جماهير العلماء . وبه تعلم أن قول الحسن والثوري وعكرمة ونافع : أن الصيام عشرة أيام ، والصدقة على عشرة مساكين ، خلاف الصواب لما ذكرنا ، وإنما يقول أصحاب الرأي : من أنه يجزئ نصف صاع من البر خاصة لكل مسكين ، وأما غير البر كالتمر والشعير مثلا ، فلا بد من صاع كامل لكل مسكين ، خلاف الصواب أيضا لمخالفته للروايات الصحيحة ، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم التي ذكرناها آنفا ، وأن ما رواه الطبري وغيره ، عن سعيد بن جبير : من أن الواجب أولا النسك ، فإن لم يجد نسكا ، فهو مخير بين الصوم والصدقة ، خلاف الصواب أيضا ، للأدلة التي ذكرناها ، وهي واضحة صريحة في التخيير . ومن أصرحها في التخيير ما رواه أبو داود في سننه : حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد ، عن داود ، عن الشعبي ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن كعب بن عجرة : أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال له « إن شئت فانسك نسيكة ، وإن شئت فصم ثلاثة أيام ، وإن شئت فأطعم
هامش
( 1 ) . أخرجه أبو داود في المناسك حديث 1860 . ( 2 ) . أخرجه البخاري في أبواب العمرة والمحصر حديث 1814 و 1815 . ( 3 ) . أخرجه البخاري في أبواب العمرة والمحصر حديث 1817 . ( 4 ) . كتاب الحج حديث 80 و 81 و 82 و 83 .