تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
وجوب ذلك على الزوج كما بينه النووي في شرح المهذب . كما إن كانت مطاوعة له ، فالأظهر أن على كل واحد منهما تكاليف حجة القضاء ، وكل ما سببه الوطء المذكور لأنهما سواء فيه ، ولا ينبغي العدول عن ذلك .

الفرع الحادي عشر : [ من أفسد حجه أو عمرته ، لزمه القضاء ]

اعلم أنا قدمنا أن من أفسد حجه أو عمرته ، لزمه القضاء ، وقد بينا أن الصحيح وجوبه على الفور لا على التراخي ، وسواء في ذلك كان الحج والعمرة فرضا أو نفلا ، لأن النفل منهما يصير فرضا بالشروع فيه ، وقد أردنا أن نبين في هذا الفرع أنه لو أحرم بالقضاء ، فأفسده أيضا بالجماع ، لزمته الكفارة ولزمه قضاء واحد ، ولو تكرر ذلك منه مائة مرة ، ويقع القضاء عن الحج الأول أي الذي أفسده أولا ، والعلم عند اللّه تعالى .

الفرع الثاني عشر : [ مما يمنع بسبب الإحرام ، حلق شعر الرأس ]

قد قدّمنا أن مما يمنع بسبب الإحرام ، حلق شعر الرأس لقوله تعالى
وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ
[ البقرة : 196 ] فإن حلق شعر رأسه لأجل مرض ، أو أذى ككثرة القمل في رأسه ، فقد نص تعالى على ما يلزمه بقوله
وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ
[ البقرة : 196 ] . وهذه الآية الكريمة نزلت في كعب بن عجرة رضي اللّه عنه ، والتحقيق الذي لا شك فيه : أن الثلاثة المذكورة في الآية على سبيل التخيير بينها لأن لفظة أو في قوله
فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ
[ البقرة : 196 ] حرف تخيير ، والتحقيق أن الصيام المذكور ثلاثة أيام ، وأن الصدقة المذكورة ثلاثة آصع بين ستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع ، وما سوى هذا فهو خلاف التحقيق . وقد روى الشيخان في صحيحيهما ، عن كعب بن عجرة رضي اللّه عنه قال : كان بي أذى من رأسي ، فحملت إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، والقمل يتناثر على وجهي ، فقال : « ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ منك ما أرى ، أتجد شاة ؟ قلت : لا . فنزلت الآية
فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ
[ البقرة : 196 ] قال : هو صوم ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين نصف صاع نصف صاع طعاما لكل مسكين » « 1 » وفي رواية « أتى علي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم زمن الحديبية فقال : كأن هوام رأسك تؤذيك ؟ فقلت : أجل . قال : فاحلقه ، واذبح شاة ، أو صم ثلاثة أيام ، أو تصدق بثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين » رواه مسلم « 2 » ، وأحمد « 3 » ، وأبو داود « 4 » ، ولأبي داود في رواية « فدعاني رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال : احلق رأسك ، وصم ثلاثة أيام ، أو أطعم
هامش
( 1 ) . أخرجه : البخاري في التفسير حديث 4517 ، ومسلم في الحج حديث 85 . ( 2 ) . أخرجه : البخاري في المغازي حديث 4190 ، ومسلم في الحج حديث 84 . ( 3 ) . المسند 4 / 241 . ( 4 ) . كتاب المناسك حديث 1856 .