تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . حدثنا يحيى بن آدم . حدثنا جرير بن حازم . حدثنا أبو فزارة عن يزيد بن الأصم حدثتني ميمونة بنت الحارث أنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم تزوجها وهو حلال . قال : وكانت خالتي وخالة ابن عباس . انتهى من صحيح مسلم « 1 » . وحديث عثمان المذكور في صحيح مسلم رواه أيضا مالك « 2 » وأحمد « 3 » وأصحاب السنن « 4 » . وقال أبو عيسى الترمذي بعد أن ساقه : حديث عثمان حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم ، منهم عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وابن عمر ، وهو قول بعض فقهاء التابعين ، وبه يقول مالك ، والشافعي وأحمد ، وإسحاق لا يرون أن يتزوج المحرم . وقالوا : إن نكح فنكاحه باطل . وحديث يزيد بن الأصم ، عن ميمونة المذكور في صحيح مسلم « أن النبي صلى اللّه عليه وسلم نكحها وهو حلال » « 5 » رواه أيضا الترمذي « 6 » ، وأبو داود « 7 » وابن ماجة « 8 » والإمام أحمد « 9 » ، وقال الترمذي : حدثنا قتيبة ، أخبرنا حمّاد بن زيد عن مطر الورّاق ، عن ربيعة بن أبي عبد الرّحمن ، عن سليمان بن يسار ، عن أبي رافع قال « تزوج رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ميمونة ، وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكنت أنا الرسول فيما بينهما » . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن ، لا نعلم أحدا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق ، عن ربيعة . وروى مالك بن أنس عن ربيعة ، عن سليمان بن يسار « أن النبي صلى اللّه عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال » رواه مالك مرسلا ، ورواه أيضا سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلا « 10 » . انتهى : محل الغرض منه . وحديث أبي رافع هذا رواه أيضا الإمام أحمد « 11 » ، وروى مالك رحمه اللّه في موطئه ، عن نافع ؛ أن عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنهما كان يقول : لا ينكح المحرم ، ولا يخطب على نفسه ، ولا على غيره . وفي الموطأ أيضا ، عن مالك أنه بلغه : أنّ سعيد بن المسيب وسالم بن عبد اللّه ، وسليمان بن يسار سئلوا عن نكاح المحرم ؟ فقالوا : لا ينكح
هامش
( 1 ) . كتاب النكاح حديث 41 و 42 و 43 و 44 و 45 و 46 و 47 و 48 . ( 2 ) . كتاب الحج حديث 70 . ( 3 ) . المسند 1 / 68 . ( 4 ) . أخرجه : أبو داود في المناسك حديث 1841 ، والترمذي في الحج حديث 840 ، والنسائي في مناسك الحج ، باب النهي عن نكاح المحرم وابن ماجة في النكاح حديث 1966 . ( 5 ) . سبق تخريجه . ( 6 ) . كتاب الحج حديث 845 . ( 7 ) . كتاب المناسك حديث 1843 . ( 8 ) . كتاب النكاح حديث 1964 . ( 9 ) . المسند 6 / 333 ، 335 . ( 10 ) . أخرجه الترمذي في الحج حديث 841 . ( 11 ) . المسند 6 / 393 .