تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
المحرم ، ولا ينكح « 1 » . وفي الموطأ أيضا عن مالك ، عن داود بن الحصين ؛ أن أبا غطفان بن طريف المرّيّ ، أخبره أن أباه طريفا ، تزوج امرأة وهو محرم . فرد عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه نكاحه « 2 » . وحديث أبي غطفان بن طريف ، هذا رواه أيضا الدارقطني ، وروى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي اللّه عنهما ، أنه سئل عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل ، وهو خارج من مكة ، فأراد أن يعتمر أو يحج ؟ فقال : لا تتزوجها ، وأنت محرم نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عنه انتهى منه بواسطة نقل المجد في المنتقى . فهذا هو حاصل أدلة من قال : بأن الإحرام مانع من عقد النكاح ، وأما الذين قالوا : بأن الإحرام لا يمنع عقد النكاح ، فقد استدلوا بما رواه الشيخان في صحيحيهما ، وأصحاب السنن ، والإمام أحمد عن ابن عباس رضي اللّه عنهما « أن النبي صلى اللّه عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم » « 3 » وللبخاري « تزوج النبي صلى اللّه عليه وسلم ميمونة وهو محرم ، وبنى بها وهو حلال وماتت بسرف » « 4 » ا ه . قالوا : فهذا الحديث المتفق عليه ، عن ابن عباس رضي اللّه عنهما فيه التصريح بأنه صلى اللّه عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم ، واللّه تعالى يقول
لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
[ الأحزاب : 21 ] وهو المشرع لأمته بأقواله ، وأفعاله ، وتقريره صلوات اللّه وسلامه عليه ، فلو كان تزويج المحرم حراما لما فعله صلى اللّه عليه وسلم واحتج الجمهور القائلون : يمنع نكاح المحرم بالأحاديث المتقدمة ، قالوا : ثبت في صحيح مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي اللّه عنه أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال « لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب » « 5 » وصيغة النفي في قوله : « لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب » يراد بها النهي كقوله تعالى
فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ
[ البقرة : 197 ] أي لا ترفثوا ، ولا تفسقوا ، ولا تجادلوا في الحج ، وإيراد الإنشاء بصيغة الخبر أبلغ من إيراده بصيغة الإنشاء ، كما هو مقرر في المعاني . والحديث دليل صحيح من قول النبي صلى اللّه عليه وسلم على منع نكاح المحرم وهو معتضد بما ذكرنا معه من الأحاديث ، والآثار الدالة على منع نكاح المحرم . وأجاب الجمهور القائلون : يمنع إحرام أحد الزوجين : أو الولي عقد - النكاح عن حديث ابن عباس المذكور ، بأجوبة .
هامش
( 1 ) . أخرجه مالك في الحج حديث 72 و 73 . ( 2 ) . أخرجه مالك في الحج حديث 71 . ( 3 ) . أخرجه : البخاري في جزاء الصيد 1837 ، ومسلم في النكاح حديث 47 ، وأبو داود في المناسك حديث 1844 ، والترمذي في الحج حد 842 ، والنسائي في الحج ، باب الرخصة في النكاح للمحرم ، وابن ماجة في النكاح حديث 1965 ، وأحمد في المسند 1 / 360 ، 362 . ( 4 ) . أخرجه البخاري في المغازي حديث 4258 . ( 5 ) . سبق تخريجه .