تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا » « 1 » وهذا الحديث في صحيح مسلم بألفاظ متعددة في بعضها الاقتصار على النهي عن تخمير الرأس ، وفيها النهي عن تخيير الرأس والوجه ، وفي بعضها : النهي عن مسه بطيب ، وفي بعضها : النهي عن أن يقربوه طيبا وأن يغطوا وجهه ، وكل ذلك ثابت ، وهو نص صريح في منع تغطية المحرم الذكر رأسه أو وجهه ، أما المرأة فإنها تغطي رأسها ، ولا تغطي وجهها ، إلا إذا خافت نظر الرجال الأجانب إليه كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى . ومن ذلك لبس كل شيء محيط بالبدن ، أو بعضه ، وكل شيء يغطي الرأس كما تقدم قريبا : فلا يجوز للمحرم لبس القميص ، ولا العمامة ، ولا السروايل ، ولا البرنس ، ولا القباء ، ولا الخف إلا إذا لم يجد نعلا فإنه يجوز له لبس الخفين ، ويلزمه أن يقطعهما أسفل من الكعبين ، وكذلك إذا لم يجد إزارا : فله أن يلبس السراويل على الأصح فيهما .
وكذلك لا يجوز له أن يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران . وهذه أدلة منع ما ذكر .
قال البخاري رحمه اللّه في صحيحه : حدثنا عبد اللّه بن يوسف ، أخبرنا مالك ، عن نافع عن عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنهما : أن رجلا قال يا رسول اللّه : ما يلبس المحرم من الثياب ؟ قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السّراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفّين وليقطعهما أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسّه الزعفران أو ورس » انتهى من صحيح البخاري « 2 » .
وقال مسلم بن الحجاج رحمه اللّه في صحيحه : حدثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي اللّه عنهما : أن رجلا سأل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : ما يلبس المحرم من الثياب ؟ فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم « لا تلبسوا القمص ، ولا العمائم ، ولا السّراويلات ، ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسّه الزعفران ولا الورس » « 3 » . وأخرج مسلم رحمه اللّه هذا الحديث عن ابن عمر أيضا من طريق ابنه سالم « 4 » . وأخرج بعضه عنه أيضا من طريق عبد اللّه بن دينار « 5 » . ثم قال مسلم : حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني ، وقتيبة بن سعيد جميعا ، عن حماد قال يحيى : أخبرنا حمّاد بن زيد ، عن عمرو ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال : سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وهو يخطب يقول : « السّراويل
هامش
( 1 ) . أخرجه مسلم في الحج حديث 98 .
( 2 ) . كتاب الحج حديث 1542 .
( 3 ) . أخرجه مسلم في الحج حديث 1 .
( 4 ) . أخرجه مسلم في الحج حديث 2 .
( 5 ) . أخرجه مسلم في الحج حديث 3 .