رمينا « 1 » .
وقال ابن حجر في فتح الباري في قول ابن عمر : كنا نتحين . الحديث ، فأعلمه بما كانوا يفعلونه في زمن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، وهو دليل على أن الحافظ ابن حجر يرى قول ابن عمر :
كنا نتحين ، فإذا زالت الشمس رمينا له حكم الرفع ، وحديث جابر الصحيح المذكور قبله صريح في الرفع ، وروى الإمام أحمد « 2 » ، وأبو داود « 3 » ، عن عائشة رضي اللّه عنها قالت « أفاض رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم آخر يوم حين صلى الظهر ، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس » الحديث ، وفي إسناده محمد بن إسحاق ، صاحب المغازي ، وهو مدلس ، وقد قال ابن إسحاق المذكور في الإسناد المذكور ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة ، والمدلس إذا عنعن لم تقبل روايته عند أهل الحديث وقد قدمنا مرارا أن من يحتج بالمرسل ، يحتج بعنعنة المدلس من باب أولى ، وأن المشهور عن أبي حنيفة ، ومالك ، وأحمد : الاحتجاج بالمرسل . وروى الإمام أحمد « 4 » ، وابن ماجة « 5 » ، والترمذي وحسنه « 6 » عن ابن عباس قال « رمى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الجمار حين زالت الشمس » .
وبهذه النصوص الثابتة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم تعلم أن قول عطاء وطاوس بجواز الرمي في أيام التشريق ، قبل الزوال ، وترخيص أبي حنيفة في الرمي يوم النفر قبل الزوال ، وقول إسحاق :
إن رمى قبل الزوال في اليوم الثالث أجزأه كل ذلك ، خلاف التحقيق لأنه مخالف لفعل النبي صلى اللّه عليه وسلم الثابت عند المعتضد بقوله : « لتأخذوا عني مناسككم » « 7 » ولذلك خالف أبا حنيفة في ترخيصه المذكور صاحباه محمد وأبو يوسف ، ولم يرد في كتاب اللّه ، ولا سنة نبيه صلى اللّه عليه وسلم شيء يخالف ذلك ، فالقول بالرمي قبل الزوال أيام التشريق ، لا مستند له البتة ، مع مخالفته للسنة الثابتة عنه صلى اللّه عليه وسلم ، فلا ينبغي لأحد أن يفعله ، والعلم عند اللّه تعالى .
الفرع الثاني : اعلم أنه يجب الترتيب في رمي الجمار ، أيام التشريق
فيبدأ بالجمرة الأولى ، التي تلي مسجد الخيف ، فيرميها بسبع حصيات ، مثل حصى الخذف ، يكبر مع كل حصاة ، ثم يقف ، فيدعو طويلا ، ثم ينصرف إلى الجمرة الوسطى ، فيرميها كالتي قبلها ، ثم يقف ، فيدعو طويلا ، ثم ينصرف إلى جمرة العقبة ، فيرميها كذلك ، ولا يقف عندها ، بل
هامش
( 1 ) . كتاب الحج حديث 1746 .
( 2 ) . المسند 6 / 90 .
( 3 ) . كتاب المناسك حديث 1973 .
( 4 ) . المسند 1 / 248 .
( 5 ) . كتاب المناسك حديث 3054 .
( 6 ) . كتاب الحج حديث 898 .
( 7 ) . سبق تخريجه .