ماجة « 1 » عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال : إذا رميتم الجمرة فقد حلّ لكم كل شيء إلا النساء . قال رجل : والطيب ؟ فقال ابن عباس : أما أنا فقد رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يضمخ رأسه بالمسك ، أفطيب ذلك أم لا ؟ قال النووي في شرح المهذب في حديث ابن عباس هذا : وقد روى النسائي بإسناده عن الحسن بن عبد اللّه العرني ، عن ابن عباس قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم « إذا رمى الجمرة فقد حل له كل شيء إلا النساء » هكذا رواه النسائي وابن ماجة مرفوعا ، وإسناده جيد ، إلا أن يحيى بن معين وغيره ، قالوا : يقال : إن الحسن العرنيّ لم يسمع ابن عباس ورواه البيهقي موقوفا على ابن عباس « 2 » . انتهى كلام النووي رحمه اللّه .
والذي رأيته في سنن النسائي ، وابن ماجة : أن حديث الحسن العرني المذكور موقوف عندهما على ابن عباس ، إلا ما ذكره من أنه رأى النبي صلى اللّه عليه وسلم يتضمخ بالمسك . وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب في الحسن العرني المذكور ، قال أحمد : لم يسمع من ابن عباس شيئا ، وقال أبو حاتم : لم يدركه ا ه . والعرني بضم العين ، وفتح الراء ثم نون : نسبة إلى عرينة بطن من بجيلة .
ومن أدلتهم على ذلك : ما رواه أبو داود في سننه من طريق الحجاج بن أرطاة عن الزهري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم « إذا رمى أحدكم جمرة العقبة ، فقد حل له كل شيء إلا النساء » « 3 » ا ه .
ومعلوم أن هذا الحديث ضعيف من وجهين :
أحدهما : هو ما قدمنا من تضعيف الحجاج بن أرطاة .
والثاني : أن الحجاج المذكور لم يسمع من الزهري . وقد قال أبو داود في سننه بعد أن ساق هذا الحديث : هذا حديث ضعيف : الحجاج لم ير الزهري ولم يسمع منه ، وقال النووي في شرح المهذب في هذا الحديث : أما حديث عائشة رضي اللّه عنها فرواه أبو داود بإسناد ضعيف جدا من رواية الحجاج بن أرطاة وقال : هو حديث ضعيف ا ه .
هذا هو حاصل حجة من قال : إنه يحل له بعد رمي جمرة العقبة كل شيء إلا النساء ، وأما ما ذكرنا عن الشافعي : من أنه يحل له كل شيء إلا النساء باثنين من ثلاثة : هي الرمي ، والحلق ، والطواف ، وتحل النساء بالثالث منها ، بناء على أن الحلق نسك ، وعلى أنه ليس بنسك ، يحل له كل شيء إلا النساء بواحد من اثنين ، هما : الرمي ، والطواف وتحل له النساء بالثاني منهما لم نعلم له نصا يدل عليه ، هكذا والظاهر أنه رأى هذه الأشياء لها مدخل
هامش
( 1 ) . كتاب المناسك حديث 3041 .
( 2 ) . السنن الكبرى ، كتاب الحج 5 / 136 .
( 3 ) . كتاب المناسك حديث 1978 .