لأن نصوص الكتاب والسنة ، حاكمة على كل المجتهدين ، فليس لأحد منهم مخالفتها كائنا من كان .
ولا يجوز التقليد فيما خالف كتابا أو سنة أو إجماعا إذ لا أسوة في غير الحق .
فليس فيما دلت عليه النصوص إلا الاتباع فقط .
ولا اجتهاد ، ولا تقليد فيما دل عليه نص ، من كتاب أو سنة ، سالم من المعارض .
والفرق بين التقليد والاتباع أمر معروف عند أهل العلم ، لا يكاد ينازع في صحة معناه أحد من أهل العلم .
وقد قدمنا كلام ابن خويز منداد الذي نقله عنه ابن عبد البر في جامعه .
وهو قوله : التقليد معناه في الشرع الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه ، وذلك ممنوع منه في الشريعة ، والاتباع ما ثبت عليه حجة .
وقال في موضع آخر من كتابه :
كل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قوله لدليل يوجب ذلك فأنت مقلده ، والتقليد في دين اللّه غير صحيح .
وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله فأنت متبعه والاتباع في الدين مسوغ والتقليد ممنوع . ا ه .
وقال ابن القيم رحمه اللّه في إعلام الموقعين :
وقد فرق الإمام أحمد رحمه اللّه بين التقليد والاتباع .
فقال أبو داود :
سمعته يقول : الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم وعن أصحابه ، ثم هو من بعد في التابعين مخير . انتهى محل الغرض منه .
قال مقيده عفا اللّه عنه ، وغفر له : أما كون العمل بالوحي اتباعا لا تقليدا فهو أمر قطعي .
والآيات الدالة على تسميته اتباعا كثيرة جدا :
كقوله تعالى :
اتَّبِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ قَلِيلًا ما تَذَكَّرُونَ
( 3 ) [ الأعراف : 3 ] .
وقوله تعالى :
وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ
[ الزمر : 55 ] الآية .
وقوله تعالى :
قُلْ إِنَّما أَتَّبِعُ ما يُوحى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هذا بَصائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ