فكذلك ليست ملكا للإمام ( ع ) بعين ذاك الملاك ، فعندئذ لا مانع
من الرجوع إلى العام الفوقي المزبور ، ومقتضاه - بعد ضم الأصل الموضوعي
إليه - هو ان الأرض المزبورة ملك الإمام ( ع ) .
نتيجة هذا البحث عدة نقاط :
الأولى : ان ملكية المسلمين للأراضي الخراجية ترتكز على
ركيزتين :
1 - اخذها من الكفار بالجهاد المسلح .
2 - كون الاخذ بإذن الإمام ( ع ) وأمره .
الثانية : ان الغنيمة في مورد صحيحة معاوية وإن كانت خصوص
الغنائم المنقولة الا ان الارتكاز القطعي من العرف قائم على عدم
خصوصية لها .
الثالثة : ان ما ذكره شيخنا العلامة الأنصاري ( قده ) - في وجه
عدم اعتبار الاذن - فقد عرفت انه لا يمكن اتمامه بدليل .
الرابعة : ان أدلة ملكية المسلمين للأرض المفتوحة عنوة في حد
نفسها قاصرة عن شمولها إذا كانت مأخوذة من الكفار بدون اذن
الإمام ( ع ) وأمره .
النقطة التاسعة
ان الأراضي التي فتحت عنوة من قبل المسلمين بعد النبي الأكرم
( صلى الله عليه وآله وسلم ) وفي زمن الخلفاء وولاة الجور من بني