كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا ، فيأخذ الأرض
من أيديهم ، ويخرجهم منها صفرة ) ( 1 ) .
ومنها صحيحة أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر ( ع ) قال :
( وجدنا في كتاب علي ( ع ) ان الأرض لله يورثها من يشاء من
عباده والعاقبة للمتقين انا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض ونحن
المتقون ، والأرض كلها لنا ، فمن أحيى أرضا من المسلمين فليعمرها
وليود خراجها إلى الامام من أهل بيتي ، وله ما اكل منها ، فان
تركها واخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها
فهو أحق بها من الذي تركها ، فليؤد خراجها إلى الامام من أهل بيتي
، وله ما اكل منها ، حتى يظهر القائم ( ع ) من أهل بيتي
بالسيف فيحويها ، ويمنعها ، ويخرجهم منها ، كما حواها رسول الله ( ص )
ومنعها ، إلا ما كان في أيدي شيعتنا ، فإنه يقاطعهم على ما في أيديهم
ويترك الأرض في أيديهم ) ( 2 ) .
فان دلالة هذه الطائفة على أن الأرض الموات بالأصالة للإمام ( ع )
انما هي بالعموم .
الطائفة الثالثة : النبويان الذان غير مرويين من طرقنا :
أحدهما : ما روي عن النبي ( ص ) ( موتان من الأرض لله
ورسوله ( ص ) ثم هي لكم مني أيها المسلمون ) .
وثانيهما : ما روي عنه ( ص ) ( عادي الأرض لله ولرسوله ( ص )
ثم هي لكم مني ) . هذا .
ولكن ذكر المحقق الأصفهاني ( قده ) في المقام بان المسألة
هامش
( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 4 من أبواب الأنفال الحديث 12 .
( 2 ) الوسائل ج 17 الباب 3 من أبواب احياء الموات الحديث 2 .