المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم الحديث ( 1 )
ومنها : صحيحة أبي نصر قال : ذكرت لأبي الحسن الرضا ( ع )
الخراج وما سار به أهل بيته فقال : ( العشر ونصف العشر على من
أسلم طوعا وتركت ارضه بيده إلى أن قال : وما اخذ بالسيف فذلك
إلى الإمام ( ع ) يقبله بالذي يرى ، كما صنع رسول الله ( ص )
بخيبر قبل أرضها ونخلها ، والناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض
والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد ، وقد قبل رسول الله ( ص )
خيبر ، وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر ( 2 ) .
ومنها : غيرهما .
وهاتان الروايتان : تدلان على أمرين :
أحدهما : ان أمر الأرض المفتوحة عنوة بيد الإمام ( ع ) فله
ان يقبلها بالذي يرى .
والاخر : ان على المتقبلين في حصصهم من حاصل الأرض الزكاة
من العشر أو نصف العشر ، ولا نظر لهما إلى تعلق الخمس بها
أو عدم تعلقه أصلا ، ومن الطبيعي ان ثبوت الامرين المزبورين
لا ينافي كون خمس تلك الأرض ( لله وللرسول ولذي القربى ) بل
هو يلائم ذلك على أساس ان أمر الخمس أيضا بيد الإمام ( ع )
فله ان يقبله بالذي يرى ، فاذن لا فرق بين خمس تلك الأرض
وأربعة أخماسها الأخر من ناحية الحكمين المذكورين فيهما يعني
- كما أن أمر أربعة أخماسها بيد الإمام ( ع ) كذلك أمر خمسها
وكما أن على المتقبلين العشر أو نصف العشر بالإضافة إلى أربعة
أخماسها ، كذلك بالإضافة إلى خمسها - .
هامش
( 1 - 2 ) الوسائل ج 11 الباب 73 من أبواب جهاد العدو الحديث 1 ، 2