تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام القرآن — صفحة 1134

مساهمون:

ص١١٣٤
الثالث عشر - البيعة « 1 » . الرابع عشر - بيت فيه تماثيل . الخامس عشر - الأرض المعوجّة . السادس عشر - موضع تستقبل فيه نائما أو وجه رجل . السابع عشر - الحيطان . وقد قررنا ذلك في مسائل الخلاف وشرح الحديث ، ومن هذا ما منع لحقّ الغير ، ومنه « 2 » ما منع لأجل النجاسة المحققة أو لغلبتها ، ومنه ما منع منه عبادة . فما منع منه لأجل النجاسة إن فرش فيه ثوب طاهر كالمقبرة والحمام فيها أو إليها ، فإن ذلك جائز في المدوّنة ، وذكر أبو مصعب عنه الكراهية ، وفرّق علماؤنا بين المقبرة الجديدة والقديمة ، لأجل النجاسة إلّا أن ينزل عليها ماء كثير ، والنهى عن المقبرة يتأكد إذا كانت للمشركين لأجل النجاسة وإنها دار عذاب كالحجر . وفي صحيح مسلم « 3 » : لا تجلسوا على القبور ولا يصلّى « 4 » إليها . وفي صحيح الحديث قال النبي صلى اللّه عليه وسلم : لعن اللّه اليهود والنصارى ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد - يحذّر مما صنعوا . وقال مالك في المجموعة : لا يصلّى في أعطان الإبل ، وإن فرش ثوبا ، كأنه رأى لها علّتين : الاستقذار بها وقفارها « 5 » ، فتفسد على المصلّى صلاته ، فإن كان واحدا فلا بأس به ، كما كان النبىّ صلى اللّه عليه وسلم يفعل في الحديث الصحيح . وقال مالك : لا يصلّى على بساط فيه تماثيل إلا من ضرورة . وكره ابن القاسم الصلاة إلى قبلة فيها تماثيل ، وفي الدار المغصوبة ، فإن فعل أجزأه . وذكر بعضهم عن مالك أنّ الصلاة في الدار المغصوبة لا تجزئ . وذلك عندي بخلاف الأرض ، فإن الدار لا تدخل إلا بإذن ، والأرض وإن كانت ملكا فإنّ المسجديّة فيها قائمة لا يبطلها الملك . وقد روى الترمذي : لعن اللّه زوّارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج .
هامش
( 1 ) البيعة : متعبد النصارى ( القاموس ) . ( 2 ) في ا : ومنها . ( 3 ) صحيح مسلم 668 . ( 4 ) في مسلم : ولا تصلوا إليها . ( 5 ) في القرطبي : الاستتار بها ونفارها ، . . . فإن كانت واحدة - أي ناقة واحدة .
أحكام القرآن — صفحة 1134 | ابن العربي / علي محمد البجاوي / علي محمد البجاوي