تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام القرآن — صفحة 1376

مساهمون:

ص١٣٧٦
المسألة الثامنة - قوله :
وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ
. قال : كانت المرأة تضرب برجليها ليسمع قعقعة خلخاليها ، فمن فعل ذلك فرحا بحليهن فهو مكروه . ومن فعل ذلك تبرّجا وتعرّضا للرجال فهو حرام . وكذلك من صرّ بنعله من الرجال ، إن فعل ذلك عجبا « 1 » حرم ، فإن العجب كبيرة ، وإن فعل ذلك تبرّجا لم يجز . واللّه أعلم . الآية السابعة عشرة - قوله تعالى « 2 » :
وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ
. فيها سبع مسائل : المسألة الأولى - قوله :
الْأَيامى مِنْكُمْ
. والأيّم فيها قولان : أحدهما - أنها التي توفّى عنها زوجها . الثاني - أنها التي لا زوج لها . وفي الحديث أنه نهى عن الأيمة « 3 » . وقال الشاعر « 4 » :
فإن تنكحى أنكح وإن تتأيّمي * وإن كنت أفتى منكم « 5 » أتأيّم
وفي الحديث : الأيم أحقّ بنفسها من وليها ، وهي التي لا زوج لها بعد زوجها . وفي لفظ : الثيّب أحقّ بنفسها . المسألة الثانية - في المراد بالخطاب بقوله :
أَنْكِحُوا
. فقيل : هم الأزواج ، وقيل : هم الأولياء من قريب أو سيّد . والصحيح أنهم الأولياء ، لأنه قال : أنكحوا . بالهمزة ، ولو أراد الأزواج لقال ذلك بغير همزة ، وكانت الألف للوصل ، وإن كان بالهمزة في الأزواج له وجه فالظاهر أولى ، فلا يعدل إلى غيره إلا بدليل . المسألة الثالثة - قوله :
وَأَنْكِحُوا
. لفظه لصيغة الأمر ، واختلف في وجوبه أو ندبه أو إباحته على ثلاثة أقوال :
هامش
( 1 ) في القرطبي : تعجبا . ( 2 ) آية 32 . ( 3 ) يقال : أيم بين الأيمة ، وقد آمت هي ، وإمت أنا ، والأيمة طول التعزب ( النهاية ) . ( 4 ) اللسان - أيم . ( 5 ) في اللسان : . . . وإن تيأيمى يد الدهر ما لم تنكحى أتأيم
أحكام القرآن — صفحة 1376 | ابن العربي / علي محمد البجاوي / علي محمد البجاوي