« فلمّا كان معقولا في حكم اللّه ( عزّ وجل ) ، ما وصفت - :
انبغى « 1 » لأهل العلم عندي ، أن يعلموا : أنّ ما حلّ - : من الحيوان . - :
فذكاة « 2 » المقدور عليه [ منه « 3 » ] : مثل « 4 » الذّبح ، أو النّحر ؛ وذكاة غير المقدور عليه منه : ما يقتل « 5 » به : جارح ، أو سلاح . » .
* * * ( أنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس الأصمّ ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال « 6 » : « الكلب المعلّم : الذي إذ أشلى : استشلى « 7 » ؛ وإذا أخذ : حبس ، ولم يأكل . فإذا فعل هذا مرّة بعد مرّة : كان معلّما ، يأكل صاحبه ممّا حبس عليه - : وإن قتل . - : ما لم يأكل « 8 » . » .
هامش
( 1 ) عبارة الأصل هكذا : « أسعى » . والظاهر أنها مصحفة عما ذكرنا .
( 2 ) في الأصل : « بزكاة » . وهو خطأ وتصحيف .
( 3 ) زيادة حسنة .
( 4 ) لعله إنما عبر بذلك : لئلا تخرج ذكاة الجنين التي هي : ذكاة أمه .
( 5 ) في الأصل : « ينل » . وهو إما محرف عما ذكرنا ، أو عن : « ينال » .
وراجع في هذا المقام : الأم ( ج 2 ص 197 - 203 ) ، والمختصر ( ج 5 ص 207 - 210 ) ، والسنن الكبرى ( ج 9 ص 245 - 249 ) ، والفتح ( ج 9 ص 475 - 482 ) ، والمجموع ( ج 9 ص 80 - 92 ) .
( 6 ) كما في الأم ( ج 2 ص 191 ) . وانظر المختصر ( ج 5 ص 205 ) .
( 7 ) ورد في الأصل : بالألف ؛ وهو تصحيف . أي : إذا دعى أجاب . والإشلاء :
يستعمل أيضا : في الإغراء على الفريسة ؛ خلافا لابن السكيت . وحمله على المعنى الأول هنا وأولى وأحسن . وانظر المجموع ( ج 9 ص 97 - 98 ) .
( 8 ) انظر ما ذكره بعد ذلك ( ص 192 ) : من الحكم فيما إذا أكل . وراجع في المقام كله : السنن الكبرى ( ج 9 ص 235 - 238 و 241 - 245 ) ، والفتح ( ج 9 ص 482 - 483 ) ، والمجموع ( ج 9 ص 98 - 108 ) ، وشرح العمدة ( ج 4 ص 197 - 199 ) .