تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام القرآن — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
وبهذا الإسناد ، قال الشافعي « 1 » : « أحلّ اللّه ( جل ثناؤه ) : طعام أهل الكتاب ؛ وكان « 2 » طعامهم - عند بعض من حفظت « 3 » عنه : من أهل التفسير . - : ذبائحهم ؛ وكانت الآثار تدلّ : على إحلال ذبائحهم . » « فإن كانت ذبائحهم : يسمّونها للّه ( عزّ وجل ) ؛ فهي : حلال . وإن كان لهم ذبح آخر : يسمّون عليه غير اسم اللّه ( عزّ وجل ) ؛ مثل : اسم المسيح « 4 » ؛ أو : يذبحونه « 5 » باسم دون اللّه - : لم يحلّ هذا : من ذبائحهم . [ ولا أثبت : أنّ ذبائحهم هكذا « 6 » . ] » « قال الشافعي « 7 » : قد يباح الشيء مطلقا : وإنّما يراد بعضه ، دون بعض . فإذا زعم زاعم : أنّ المسلم : إن نسي اسم اللّه : أكلت ذبيحته ؛ وإن تركه استخفافا : لم تؤكل ذبيحته - : وهو لا يدعه لشرك « 8 » . - :
هامش
( 1 ) كما في الأم ( ج 2 ص 196 ) . ( 2 ) هذا إلى قوله : إحلال ذبائحهم ؛ ذكره في السنن الكبرى ( ج 9 ص 282 ) . وقد أخرج فيها التفسير الآتي ، عن ابن عباس ، ومجاهد ، ومكحول . وانظر الفتح ( ج 9 ص 504 ) . وراجع المجموع ( ج 9 ص 78 - 80 ) : فهو مفيد فيما سبق أيضا ( ص 57 و 59 ) ( 3 ) في السنن الكبرى : « حفظنا » . ( 4 ) نقل في الفتح ( ج 9 ص 503 ) نحو هذا بزيادة : « وإن ذكر المسيح على معنى : الصلاة عليه ؛ لم يحرم » . ثم نقل عن الحليمي - من طريق البيهقي - كلاما جيدا مرتبطا بهذا ؛ فراجعه . ( 5 ) كذا بالأم ؛ وهو الظاهر . وفي الأصل : « أو يذبحون » ؛ ولعل الحذف من الناسخ . ( 6 ) زيادة مفيدة ، عن الأم . ( 7 ) مبينا : أن كون ذبائحهم صنفين ، لا يعارض إباحتها مطلقة . انظر الأم . ( 8 ) في الأم : « للشرك » .