تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام القرآن — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
أفضل ؟ فقال « 1 » : أغلاها ثمنا ، وأنفسها عند أهلها . » « قال : والعقل مضطرّ إلى أن يعلم : أنّ كلّ ما تقرّب به إلى اللّه ( عزّ وجل ) : إذا كان نفيسا ، فكلّما « 2 » عظمت رزيّته على المتقرّب به إلى اللّه ( عزّ وجل ) : كان أعظم لأجره « 3 » . » « وقد قال اللّه ( عزّ وجل ) في المتمتّع :
( فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ : 2 - 196 )
؛ وقال ابن عباس : فما « 4 » استيسر - : من الهدى . - : شاة « 5 » . وأمر رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) أصحابه - : الذين تمتّعوا بالعمرة إلى الحجّ . - : أن يذبحوا شاة شاة . وكان ذلك أقلّ ما يجزيهم . لأنه « 6 » إذا أجزاه « 7 » أدنى الدم : فأعلاه خير منه « 8 » . » . * * *
هامش
( 1 ) في الأم بدون الفاء . وما في الأصل أحسن . ( 2 ) في الأم بدون الفاء . وما في الأصل أحسن . ( 3 ) ذكر إلى هنا ، في الأم ( ص 188 ) . وقوله : والعقل ؛ إلى آخر الكلام ؛ ليس بالسنن الكبرى ، ولا بالمختصر . ( 4 ) في الأم بدون الفاء . وما في الأصل أحسن . ( 5 ) وقد وافق ابن عباس في ذلك : على ، والجمهور . وخالفه ابن عمر وعائشة ، والقاسم بن محمد ، وطائفة . انظر السنن الكبرى ( ج 5 ص 24 و 228 ) ، والفتح ( ج 3 ص 346 - 347 ) ، وما تقدم ( ج 1 ص 116 ) . ( 6 ) هذا مرتبط بأصل الدعوى ؛ فتنبه . ( 7 ) ذكر في الأم : مهموزا . ( 8 ) ثم شرع يستدل : على أن الضحايا ليست واجبة ؛ فراجع كلامه ( ص 189 - 190 ) . وراجع في هذا الموضوع : السنن الكبرى ( ج 9 ص 262 - 266 ) ، والفتح ( ج 10 ص 2 - 3 و 12 - 13 ) ، والمجموع ( ج 8 ص 382 - 386 ) .