« وبيّن : أنّ الأزواج : الذين يعطون النفقات - : لأنهم الممنوعون من نسائهم . - وأنّ نساءهم : المأذون للمسلمين أن « 1 » ينكحوهنّ :
إذا آتوهنّ أجورهنّ . لأنه لا إشكال عليهم : في أن ينكحوا غير ذوات الأزواج ؛ إنما كان الإشكال : في نكاح ذوات الأزواج ؛ حتى قطع اللّه عصمة الأزواج : بإسلام النساء ؛ وبيّن رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) : أن ذلك : بمضىّ « 2 » العدّة قبل إسلام الأزواج . » « فلا يؤدّى أحد « 3 » نفقة في « 4 » امرأة فاتت ، إلا ذوات « 5 » الأزواج « 6 » . »
« قال الشافعي : قال « 7 » اللّه ( عزّ وجل ) للمسلمين :
( وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ 60 - 10 )
. فأبانهنّ من المسلمين ؛ وأبان رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) : أنّ ذلك : بمضىّ العدّة . وكان « 8 » الحكم في إسلام الزوج ،
هامش
( 1 ) في الأم : « بأن » .
( 2 ) كذا بالأم . وفي الأصل هنا وفيما سيأتي : « بمعنى » . وهو تصحيف . وبمناسبة ذلك ، نرجو : أن يثبت - في آخر ( س 8 من ص 251 ج 1 ) كلمتان سقطتا من الطابع ، وهما : « أن العدة » .
( 3 ) أي : من المسلمين للمشركين . وعبارة الأم - ولعلها أظهر - : « فلا يؤتى أحد » ؛ أي : من المشركين ؛ من جهة المسلمين .
( 4 ) عبارة الأم : « نفقته من » .
( 5 ) في الأصل : « ذات » ؛ ولعل النقص من الناسخ . فتأمل .
( 6 ) راجع المختصر ( ج 5 ص 202 ) : لأهميته .
( 7 ) في الأم : « وقد قال » . ولعل ما في الأصل أحسن .
( 8 ) عبارة الأم : « فكان » . وهي أظهر .