المشركين . - : « كان صلحه لهم طاعة للّه « 1 » ؛ إمّا : عن أمر اللّه : بما صنع ؛ نصّا ؛ وإما أن يكون اللّه ( عزّ وجل ) جعل [ له : أن يعقد لمن رأى :
بما رأى ؛ ثم أنزل قضاءه عليه : فصاروا إلى قضاء اللّه جل ثناؤه « 2 » ] ؛ ونسخ [ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم « 3 » ] فعله ، بفعله : بأمر اللّه . وكلّ كان : طاعة « 4 » للّه ؛ في وقته . » . وبسط الكلام فيه « 5 » .
* * * وبهذا الإسناد ، قال الشافعي « 6 » ( رحمه اللّه ) : « وكان بيّنا في الآية :
منع المؤمنات المهاجرات ، من أن يرددن إلى دار الكفر ؛ وقطع العصمة - : بالإسلام . - بينهنّ ، وبين أزواجهنّ . ودلّت السنة : على أنّ قطع العصمة : إذا انقضت عددهنّ ، ولم يسلم أزواجهنّ : من المشركين « 7 » . » « وكان بيّنا في « 8 » الآية : أن يردّ على الأزواج نفقاتهم ؛ ومعقول فيها : أنّ نفقاتهم « 9 » التي تردّ : نفقات اللّاتى « 10 » ملكوا عقدهنّ ؛ وهي :
المهور ؛ إذا كانوا قد أعطوهنّ إيّاها . »
هامش
( 1 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « اللّه » . ولعل الزيادة من الناسخ .
( 2 ) هذه الزيادة عن الأم ، وبعضها متعين كما لا يخفى .
( 3 ) هذه الزيادة عن الأم ، وبعضها متعين كما لا يخفى .
( 4 ) عبارة الأم : « للّه طاعة » .
( 5 ) حيث شرع يبين : ما إذا كان لأحد أن يعقد عقدا منسوخا ، ثم يفسخه . فراجعه ( ص 106 ) : فهو جليل الفائدة .
( 6 ) كما في الأم ( ج 4 ص 114 ) : بعد أن ذكر آية المهاجرات .
( 7 ) راجع كلامه في الأم ( ج 4 ص 185 وج 5 ص 39 و 135 - 136 ) : فهو مفيد هنا وفي نهاية البحث .
( 8 ) في الأم : « فيها » .
( 9 ) في الأصل زيادة : « غير » ؛ وهي من الناسخ .
( 10 ) في الأم : « اللائي » .