الحكم في إسلام المرأة : لا يختلفان « 1 » . » « وقال « 2 » اللّه تعالى ؛
( وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ ، وَلْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا : 60 - 10 )
. يعنى ( واللّه أعلم ) : أنّ أزواج المشركات : من المؤمنين ؛ إذا منعهنّ « 3 » المشركون إتيان أزواجهنّ « 4 » - : بالإسلام « 5 » . - :
أدّوا « 6 » ما دفع إليهنّ الأزواج : من المهور ؛ كما يؤدّى المسلمون ما دفع أزواج المسلمات : من المهور . وجعله اللّه « 7 » ( عزّ وجل ) حكما بينهم . » « ثم حكم [ لهم « 8 » ] - في مثل ذلك المعنى - حكما ثانيا « 9 » ؛ فقال :
( وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ : مِنْ أَزْواجِكُمْ ؛ إِلَى الْكُفَّارِ ، فَعاقَبْتُمْ )
؛ كأنه « 10 » ( واللّه أعلم ) يريد « 11 » : فلم تعفوا عنهم إذا « 12 » لم يعفوا عنكم مهور
هامش
( 1 ) راجع أيضا في الأم ( ج 7 ص 202 - 203 ) : رده القوى على من فرق بين المسألتين ، وقال : إذا أسلم الزوج قبل امرأته . وقعت الفرقة بينهما : إذا عرض عليها الإسلام فأبت .
( 2 ) في الأم : « قال » . وما في الأصل أولى كما لا يخفى .
( 3 ) كذا بالأصل . وقد ورد لفظ « أزواجهن » مكررا من الناسخ . وفي الأم :
« منعهم . . . أزواجهم » ؛ وهو أظهر : وإن كانت النتيجة واحدة .
( 4 ) كذا بالأصل . وقد ورد لفظ « أزواجهن » مكررا من الناسخ . وفي الأم :
« منعهم . . . أزواجهم » ؛ وهو أظهر : وإن كانت النتيجة واحدة .
( 5 ) أي : بسبب إسلام الأزواج .
( 6 ) أي : أدى المشركون للأزواج . وعبارة الأم : « أوتوا » ؛ أي : الأزواج .
وهي أنسب بالكلام السابق ؛ وعبارة الأصل أنسب بالكلام اللاحق .
( 7 ) لفظ الجلالة غير موجود بالأم .
( 8 ) زيادة حسنة ، عن الأم .
( 9 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « ثابتا » ؛ وهو تصحيف .
( 10 ) هذا ليس بالأم ؛ ولعله سقط من الناسخ أو الطابع . وفي الأصل : « كان » ، وهو تحريف .
( 11 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « يرد » ؛ والنقص من الناسخ .
( 12 ) كذا بالأم ؛ وهو الظاهر . وفي الأصل : « إذ » . ولعله محرف فتأمل .