نسائكم ؛
( فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ ، مِثْلَ ما أَنْفَقُوا : 60 - 11 )
.
كأنه يعنى : من مهورهم ؛ إذا فاتت امرأة مشرك « 1 » : أتتنا « 2 » مسلمة ؛ قد أعطاها مائة في مهرها ؛ وفاتت امرأة « 3 » مشركة إلى الكفار ، قد أعطاها « 4 » مائة - : حسبت مائة المسلم ، بمائة المشرك . فقيل : تلك :
العقوبة . » « قال : ويكتب بذلك ، إلى أصحاب عهود المشركين : [ حتى « 5 » ] يعطى المشرك « 6 » ما قصصناه « 7 » - : من مهر امرأته . - للمسلم الذي فاتت امرأته إليهم : ليس « 8 » له غير ذلك . » .
ثم بسط الكلام في التفريع : على « 9 » [ هذا ] القول ؛ في موضع دخول النساء في صلح النبىّ ( صلى اللّه عليه وسلم ) بالحديبية « 10 » .
وقال في موضع آخر « 11 » : « وإنما ذهبت : إلى أن النساء كنّ في صلح
هامش
( 1 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « مشركة » ؛ وهو خطأ وتحريف .
( 2 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « أتينا » ؛ وهو تصحيف .
( 3 ) أي : امرأة مسلم . ولو صرح به لكان أحسن .
( 4 ) أي : زوجها المسلم .
( 5 ) زيادة متعينة ، عن الأم .
( 6 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « المشركين » ؛ وهو خطأ وتحريف .
( 7 ) أي : قطعناه عنه . وعبارة الأم : « ما قاصصناه به » ؛ وهي أظهر . أي :
جعلناه في مقابلة مهر المسلم .
( 8 ) هذه الجملة حالية . وراجع ما ذكره بعد ذلك : فيما إذا تفاوت المهران .
( 9 ) في الأصل : « وعلى القول » . ولعل الصواب حذف ما حذفنا ، وزيادة ما زدنا .
( 10 ) راجع الفصل الخاص بذلك ( ص 114 - 117 ) : لاشتماله على فوائد مختلفة .
( 11 ) من الأم ( ج 4 ص 113 ) .