تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام القرآن — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
نسائكم ؛
( فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ ، مِثْلَ ما أَنْفَقُوا : 60 - 11 )
. كأنه يعنى : من مهورهم ؛ إذا فاتت امرأة مشرك « 1 » : أتتنا « 2 » مسلمة ؛ قد أعطاها مائة في مهرها ؛ وفاتت امرأة « 3 » مشركة إلى الكفار ، قد أعطاها « 4 » مائة - : حسبت مائة المسلم ، بمائة المشرك . فقيل : تلك : العقوبة . » « قال : ويكتب بذلك ، إلى أصحاب عهود المشركين : [ حتى « 5 » ] يعطى المشرك « 6 » ما قصصناه « 7 » - : من مهر امرأته . - للمسلم الذي فاتت امرأته إليهم : ليس « 8 » له غير ذلك . » . ثم بسط الكلام في التفريع : على « 9 » [ هذا ] القول ؛ في موضع دخول النساء في صلح النبىّ ( صلى اللّه عليه وسلم ) بالحديبية « 10 » . وقال في موضع آخر « 11 » : « وإنما ذهبت : إلى أن النساء كنّ في صلح
هامش
( 1 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « مشركة » ؛ وهو خطأ وتحريف . ( 2 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « أتينا » ؛ وهو تصحيف . ( 3 ) أي : امرأة مسلم . ولو صرح به لكان أحسن . ( 4 ) أي : زوجها المسلم . ( 5 ) زيادة متعينة ، عن الأم . ( 6 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « المشركين » ؛ وهو خطأ وتحريف . ( 7 ) أي : قطعناه عنه . وعبارة الأم : « ما قاصصناه به » ؛ وهي أظهر . أي : جعلناه في مقابلة مهر المسلم . ( 8 ) هذه الجملة حالية . وراجع ما ذكره بعد ذلك : فيما إذا تفاوت المهران . ( 9 ) في الأصل : « وعلى القول » . ولعل الصواب حذف ما حذفنا ، وزيادة ما زدنا . ( 10 ) راجع الفصل الخاص بذلك ( ص 114 - 117 ) : لاشتماله على فوائد مختلفة . ( 11 ) من الأم ( ج 4 ص 113 ) .