« وقد ذكر اللّه ( عزّ وجل ) الوفاء بالعقود : بالأيمان ؛ في غير آية :
من كتابه ؛ [ منها « 1 » ] : قوله عزّ وجل :
( وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ : إِذا عاهَدْتُمْ )
؛ ثم « 2 » :
( وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها )
؛ إلى « 3 » قوله :
( تَتَّخِذُونَ
« 4 »
أَيْمانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ )
الآية : ( 16 - 91 - 92 ) ؛ وقال « 5 » عزّ وجل :
( يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ ، وَلا يَنْقُضُونَ الْمِيثاقَ : 13 - 20 )
« 6 » ؛ مع ما ذكر به الوفاء بالعهد . » « قال الشافعي : هذا « 7 » من سعة لسان العرب الذي خوطبت به ؛ فظاهره « 8 » عامّ على كل عقد . ويشبه ( واللّه أعلم ) : أن يكون اللّه « 9 » ( تبارك وتعالى ) أراد : [ أن « 10 » ] يوفوا بكل عقد - : كان « 11 » بيمين ، أو غير يمين . - وكلّ عقد نذر : إذا كان في العقدين « 12 » للّه طاعة ، أو لم « 13 » يكن له - فيما أمر بالوفاء منها - معصية « 14 » . » .
هامش
( 1 ) الزيادة عن الأم .
( 2 ) هذا ليس بالأم . ولعله زائد من الناسخ ، أو قصد به التنبيه على أن كل جملة دليل على حدة .
( 3 ) في الأم : « قرأ الربيع الآية » .
( 4 ) كذا بالأصل . وقد ضرب على النون بمداد آخر ؛ وأبدلت ألفا ، وزيد : « ولا » .
وهذا ناشئ عن الظن : بأنه أراد الآية : ( 94 ) .
( 5 ) في الأم : « وقوله » . وهو أحسن .
( 6 ) في الأصل زيادة : « الآية » ؛ وهي من عبث الناسخ .
( 7 ) في الأم : « وهذا » .
( 8 ) في الأم : « وظاهره » .
( 9 ) عبارة الأم : « أراد اللّه » .
( 10 ) زيادة متعينة ، عن الأم .
( 11 ) هذا إلى قوله : عقد ؛ ليس بالأم .
( 12 ) في الأم : « العقد » .
( 13 ) في الأم : « ولم » . وما في الأصل أحسن .
( 14 ) راجع في السنن الكبرى ( ج 9 ص 230 - 232 ) : ما يدل لذلك وما قبله : من السنة .