تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام القرآن — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
ابن شهاب : فما كان في الإسلام فتح أعظم منه . » . وذكر « 1 » : دخول الناس في الإسلام : حين أمنوا « 2 » . وذكر الشافعي « 3 » - في مهادنة من يقوى « 4 » على قتاله - : أنه « ليس له مهادنتهم على النّظر : على غير جزية « 5 » ؛ أكثر من أربعة أشهر . لقوله عزّ وجل :
( بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * فَسِيحُوا
« 6 »
فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ )
الآية وما بعدها : ( 9 - 1 - 4 ) . » . قال الشافعي « 7 » : « لمّا قوى أهل الإسلام : أنزل اللّه ( تعالى ) على النبي « 8 » ( صلى اللّه عليه وسلم ) مرجعه من تبوك :
( بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ )
. » . ثم ساق الكلام « 9 » ، إلى أن قال : « فقيل : كان الذين عاهدوا النبىّ
هامش
( 1 ) أي : ابن شهاب ، في بقية كلامه . وهذا من كلام البيهقي . ( 2 ) في الأصل : « آمنوا » ؛ وهو خطأ وتصحيف . والتصحيح من الأم والسنن الكبرى ( ص 223 ) . وراجع فيها ( ص 117 - 122 ) وفي الجوهر النقي ، والفتح ( ج 8 ص 9 - 11 ) بعض ما روى في فتح مكّة ، والخلاف في أنه كان صلحا أو عنوة . ( 3 ) كما في الأم ( ج 4 ص 111 ) . وانظر المختصر ( ج 5 ص 201 ) . ( 4 ) أي : الإمام . ( 5 ) في الأم : « الجزية » . ( 6 ) في الأم : « إلى قوله :( أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ )الآية وما بعدها » . ( 7 ) كما في الأم ( ج 4 ص 111 ) . وانظر المختصر ( ج 5 ص 201 ) . ( 8 ) في الأم : « رسوله » . ( 9 ) حيث ذكر : إرسال النبي هذه الآيات ، مع علي ؛ وقراءته إياها على الناس في موسم الحج . وبين : أن الفرض : أن لا يعطى لأحد مدة - بعد هذه الآيات - إلا أربعة أشهر . واستدل : بحديث صفوان بن أمية . فراجعه ، وراجع السنن الكبرى ( ج 9 ص 224 - 225 ) .
أحكام القرآن — صفحة 63 | الإمام الشافعي / عبد الغني عبد الخالق