( صلى اللّه عليه وسلم ) يأخذه : خارجا من الغنيمة . وقيل : كان يأخذه : من سهمه من الخمس . » « وإلا : البالغين « 1 » من السّبى ؛ فإن رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) سنّ فيهم سننا : فقتل بعضهم ، وفادى ببعضهم « 2 » أسري المسلمين « 3 » » .
« قال الشافعي « 4 » : « فأمّا « 5 » وقعة عبد اللّه بن جحش ، وابن الحضرمي - : فذلك : قبل بدر ، وقبل « 6 » نزول الآية ( يعنى « 7 » في الغنيمة ) . وكانت وقعتهم : في آخر يوم من الشهر الحرام ؛ فتوقّفوا « 8 » فيما صنعوا : [ حتى
هامش
( 1 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « الباء لغير » ؛ وهو تحريف .
( 2 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « بعضهم » ؛ والنقص من الناسخ .
( 3 ) قال في الأم ، بعد ذلك : « فالإمام في البالغين : من السبي ؛ مخير فيما حكيت : أن النبي سنه فيهم ؛ فإن أخذ من أحد منهم فدية : فسبيلها سبيل الغنيمة ؛ وإن استرق منهم أحدا :
فسبيل المرقوق سبيل الغنيمة ، وإن أقاد بهم بقتل ، أو فادى بهم أسيرا مسلما : فقد خرجوا من الغنيمة . » . وقد ذكره في الأم ( ج 4 ص 156 ) بأوسع من ذلك وأفيد ؛ ونقل بعضه في السنن الكبرى ( ج 9 ص 63 ) : فراجعه ، وراجع فيها ( ص 63 - 68 ) ما يؤيده . وراجع المختصر ( ص 184 - 185 ) ، والأم ( ج 4 ص 169 - 170 ) ، والفتح ( ج 6 ص 93 وج 8 ص 63 - 64 ) . ثم انظر ما تقدم ( ج 1 ص 158 - 159 ) .
( 4 ) كما في الأم ( ج 7 ص 305 ) ، والمختصر ( ج 5 ص 184 ) . وقد ذكر في السنن الكبرى ( ج 9 ص 58 ) .
( 5 ) عبارة غير الأصل : « وأما ما احتج به من » إلخ . وعبارة الأصل : « فأما ما » .
وقد تكون « ما » زائدة ، أو تكون العبارة ناقصة . والظاهر الأول .
( 6 ) عبارة المختصر : « ولذلك كانت وقعتهم في آخر الشهر » إلخ .
( 7 ) هذا من كلام البيهقي .
( 8 ) في الأم : « فوقفوا » .