على ما وصفت لك : يرفع « 1 » خمسها ، ثم يقسم أربعة أخماسها : وافرا « 2 » ؛ على من حضر الحرب : من المسلمين « 3 » . » « إلا : السّلب ؛ فإنه سنّ « 4 » : للقاتل [ في الإقبال « 5 » ] . فكان « 6 » السلب خارجا منه . » « وإلا : الصّفىّ « 7 » ؛ فإنه قد اختلف فيه : فقيل : كان « 8 » رسول اللّه
هامش
( 1 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « برفع » ؛ وهو تصحيف .
( 2 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « واقرأ » ؛ وهو تصحيف .
( 3 ) راجع في هذا المقام : الفتح ( ج 6 ص 110 و 138 و 152 ) ، والسنن الكبرى ( ج 6 ص 305 وج 9 ص 50 - 51 و 54 - 58 ) . وتأمل ما ذكره صاحب الجوهر النقي .
( 4 ) أي : شرع وجوب إعطائه إياه ؛ وقد ثبت ذلك بالسنة . وفي الأم زيادة : « أنه » ؛ أي : سن النبي ذلك .
( 5 ) زيادة جيدة ، عن الأم . أي : في حالة هجوم العدو وإقدامه ، دون فراره وإدباره . وراجع الكلام عن ذلك وما يدل عليه ؛ والكلام عن حقيقة السلب ، والخلاف في عدم تخميسه - : في الأم ( ج 4 ص 66 - 68 و 75 ) . وراجع الرسالة ( ص 70 - 71 ) ، والمختصر ( ص 183 ) . ثم راجع السنن الكبرى ( ج 6 ص 305 - 312 وج 9 ص 50 ) ، والفتح ( ج 6 ص 154 - 156 ) .
( 6 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « وكان » . ولكون التفريع بالفاء أغلب ، وفي مثل هذا المقام أظهر - : أثبتنا عبارة الأم .
( 7 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « صفى » ؛ والنقص من الناسخ . والصفي والصفية - في أصل اللغة - : ما يصطفيه الرئيس لنفسه : من الغنيمة ؛ قبل القسمة . انظر المصباح وراجع فيه ما نقله عن ابن السكيت وأبى عبيدة : لفائدته . وقد ذكر الشافعي : « أنه لم يختلف أحد من أهل العلم : في أن ليس لأحد ما كان لرسول اللّه : من صفى الغنيمة . » .
انظر السنن الكبرى ( ج 6 ص 305 ) ؛ وراجع فيها ( ص 303 - 305 وج 7 ص 58 ) :
ما ورد في ذلك من السنة .
( 8 ) هذا إلى قوله : وقيل ؛ غير موجود بالأم . ونرجح أنه سقط منها .