( أنا ) أبو عبد اللّه الحافظ ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ؛ قالا : نا أبو العباس ( هو : الأصمّ ) ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال « 1 » : « قال اللّه عزّ وجل :
( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ ؛ قُلِ : الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ )
؛ [ إلى « 2 » ] :
( إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ : 8 - 1 )
؛ فكانت غنائم بدر ، لرسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) : يضعها حيث شاء . « 3 » » « وإنما نزلت :
( وَاعْلَمُوا : أَنَّما غَنِمْتُمْ : مِنْ شَيْءٍ ؛ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ، وَلِذِي الْقُرْبى : 8 - 41 )
؛ بعد « 4 » بدر . » « وقسم « 5 » رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) كلّ غنيمة « 6 » بعد بدر -
هامش
( 1 ) كما في سير الأوزاعي الملحق بالأم ( ج 7 ص 308 - 309 ) : يرد على أبى يوسف ، فيما ذهب إليه : من أن الغنيمة لا تقسم في دار الحرب . إلا أن أول كلامه قد ذكر في خلال رده عليه في مسئلة أخرى ، هي : أنه لا يضرب بسهم في الغنيمة ، لمن يموت في دار الحرب أو يقتل . فلذلك يحسن أن تراجع الموضوع من بدايته ( ص 303 - 305 و 307 - 309 ) : لتقف على تمام حقيقته . وانظر المختصر ( ج 5 ص 183 - 184 ) .
( 2 ) زيادة متعينة . وقد ذكر في الأم إلى قوله : ( بينكم ) .
( 3 ) راجع في السنن الكبرى ( ج 6 ص 291 - 293 ) : ما روى في مصرف الغنيمة في ابتداء الإسلام ؛ فهو مفيد في المقام .
( 4 ) في الأم ( ص 305 ) زيادة : « غنيمة » .
( 5 ) هذا إلى قوله : بعد بدر ؛ ليس بالأم ، ونرجح أنه سقط من الناسخ أو الطابع
( 6 ) راجع ما ذكره النووي في تهذيب اللغات ( ج 2 ص 64 ) عن حقيقة الغنيمة والفرق بينها وبين الفيء . فهو جيد مفيد .