( الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ ،
« 1 »
وَالْمُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ؛ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِدِينَ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقاعِدِينَ دَرَجَةً ؛ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنى
« 2 »
: 4 - 95 )
» « قال الشافعي : فوعد المتخلّفين عن الجهاد : الحسنى « 3 » على الإيمان ؛ وأبان فضيلة المجاهدين على القاعدين . ولو كانوا آثمين بالتخلّف - : إذا غزا غيرهم . - : كانت العقوبة بالإثم « 4 » - إن لم يعف « 5 » اللّه [ عنهم ] « 6 » - أولى بهم « 7 » من الحسنى . » « قال الشافعي ( رحمه اللّه ) : وقال « 8 » اللّه تعالى :
( وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ : )
هامش
( 1 ) راجع في السنن الكبرى ( ج 9 ص 23 - 24 و 47 ) ما روى في ذلك :
عن البراء ، وزيد بن ثابت ، وابن عباس . ثم راجع الكلام عنه في الفتح ( ج 6 ص 29 - 31 وج 8 ص 180 - 182 ) فهو مفيد جدا .
( 2 ) ذكر في الرسالة إلى آخر الآية ، ثم قال : « فأما الظاهر في الآيات : فالفرض على العامة » . أي : جميع المكلفين . ثم بين للسائل : من أين قيل : إذا جاهد البعض خرج الآخرون عن الإثم ، وسقط الطلب عنهم . ؟ فذكر ما أتى في الأصل .
( 3 ) هذا في بعض نسخ الرسالة ، مقدم عما قبله ؛ وفي بعضها : بزيادة الباء .
( 4 ) كذا بالرسالة ؛ وهو الظاهر . وفي الأصل : « والإثم » ؛ وقد يكون محرفا مع صحته .
( 5 ) في نسخة الربيع : « يعفوا » ؛ وهو تحريف لما لا يخفى .
( 6 ) زيادة حسنة ، عن الرسالة ( ط . بولاق ) وبعض النسخ الأخرى .
( 7 ) كذا بالرسالة . وفي الأصل : « منهم » ؛ وهو خطأ وتحريف .
( 8 ) هذا دليل آخر . وفي الرسالة : « قال » . والكلام فيها على صورة سؤال وجواب .