ولكنه أراد : أن يستنّ « 1 » بذلك الحكّام بعده . » « قال الشافعي « 2 » : وإذا « 3 » نزل بالحاكم أمر « 4 » : يحتمل وجوها ؛ أو مشكل - : انبغى « 5 » له أن يشاور « 6 » : من جمع العلم والأمانة . » .
وبسط الكلام فيه « 7 » .
* * *
( أنا ) أبو عبد اللّه ( قراءة عليه ) : نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال :
قال الشافعي « 8 » ( رحمه اللّه ) : قال اللّه جل ثناؤه :
( يا داوُدُ : إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ ؛ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ )
؛ الآية : ( 38 - 26 ) ؛ وقال « 9 » في أهل الكتاب :
( وَإِنْ
« 10 »
حَكَمْتَ : فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ : 5 - 42 )
؛
هامش
( 1 ) كذلك بالأم والمختصر والسنن الكبرى . وفي الأصل : « يستعن » . وهو تحريف .
( 2 ) كما في السنن الكبرى أيضا ( ج 10 ص 110 - 111 ) . وراجع فيها : كتاب عمر إلى شريح ، وكلام البيهقي المتعلق به .
( 3 ) في الأم والسنن الكبرى : « إذا . . . الأمر » .
( 4 ) في الأم والسنن الكبرى : « إذا . . . الأمر » .
( 5 ) في بعض نسخ السنن الكبرى : « ينبغي » .
( 6 ) في الأم زيادة مفيدة ، وهي : « ولا ينبغي له أن يشاور جاهلا : لأنه لا معنى لمشاورته ؛ ولا عالما غير أمين : فإنه ربما أضل من يشاوره . ولكنه يشاور » إلخ .
( 7 ) فقال : « وفي المشاورة : رضا الخصم ؛ والحجة عليه » . وينبغي أن تراجع كلامه عن هذا ، في الأم ( ج 7 ص 207 ) : فهو نفيس جيد . وأن تراجع في السنن الكبرى ( ص 111 - 113 ) : ما ورد في هذا المقام .
( 8 ) كما في الأم ( ج 7 ص 84 ) .
( 9 ) كذا بالأم . وفي الأصل : بدون الواو ؛ والنقص من الناسخ .
( 10 ) ذكر في الأم من قوله :( فَإِنْ جاؤُكَ )؛ إلى آخر الآية .