بعض الأطراف بعد سقوط العلم الإجمالي ، فلو علم إجمالا بكون مائع
مضاف بين الأواني الغير المحصورة من الماء جاز التوضي ببعض الأطراف ،
لقيام الطريق العقلائي على عدم كونه مضافا ، فلا يجري فيه حكم الشك
البدوي أيضا .
وأما على ما أفاد المحقق المتقدم من الضابط فلازمه عدم سقوط حكم
الشك ، لأن عدم حرمة المخالفة القطعية الجائية من قبل عدم إمكان الجمع في
الاستعمال ، اللازم منه عدم وجوب الموافقة القطعية ، لا يلازم سقوط حكم
الشك كما لا يخفى ، مع أن الفاضل المقرر - رحمه الله - قال : إنه
- رحمه الله - كان يميل إلى سقوط حكم الشبهة أيضا ( 1 ) وهذا مما لاوجه له
على مبناه ، ومتجه على ما ذهبنا إليه .
في ملاقي بعض أطراف المعلوم بالإجمال
قوله : الرابع : أنه إنما يجب عقلا . . . إلخ ( 2 ) .
هاهنا جهات من البحث :
الجهة الأولى
في صور العلم بالملاقاة
أن العلم بالملاقاة قد يكون بعد العلم الإجمالي بنجاسة بعض الأطراف ،
هامش
( 1 ) فوائد الأصول 4 : 122 .
( 2 ) الكفاية 2 : 224 .