أدلة حجية خبر الواحد
في الاستدلال بالكتاب على حجية خبر الواحد
آية النبأ
قوله ( 1 ) : فمنها آية النبأ ( 2 ) . . .
ويمكن ( 3 ) تقريب الاستدلال بوجه آخر : وهو أنه لافرق في شمول العام
هامش
( 1 ) الكفاية 2 : 83 .
( 2 ) الحجرات : 6 .
لا يخفى أنه مع فرض المفهوم للآية الشريفة لا تدل على حجية خبر العادل مطلقا ، لأن التبين
لا يناسب الجزائية ، فإن مجئ الفاسق بالنبأ مع وجوب تحصيل العلم للعمل غير مترتبين عقلا
ولا عرفا ، فلابد من أن يكون ذلك كناية عن الإعراض عن خبر الفاسق وعدم ترتيب الأثر عليه ،
ومفهومه - على فرضه - ترك الإعراض ، وهو أعم من كونه تمام الموضوع للعمل ، فلا يستفاد
منه كونه حجة بنفسه ، كما لا يخفى . [ منه قدس سره ]
( 3 ) وهاهنا تقريبات اخر :
منها : ما أفاده الماتن ( أ ) ، ولا يخفى مخالفته لظاهر الآية .