للقرآن ، أو بماله شاهد أو شاهدان منه ، ليس أخذا وعملا بالخبر ، بل هو أخذ
وعمل بالكتاب . نعم لو حملت على مورد التعارض يكون لها معنى محصل ،
وعليه تكون من شواهد حجية الخبر الواحد .
ومنها : ما يدل على طرح غير الموافق ( 1 ) ، وهو يرجع إلى المخالف عرفا .
ومنها : ما يدل على طرح الخبر المخالف للكتاب ( 2 ) . ولا يخفى أنها آبية
عن التخصيص ، مع ضرورة صدور أخبار مقيدة أو مخصصة للكتاب من
رسول الله - صلى الله عليه وآله - والأئمة - عليهم السلام - فلابد من حمل تلك
الطائفة على المخالفة التباينية ، أو الأعم منها ومن مخالفة العموم من وجه .
وصدور الأخبار المتباينة مع الكتاب من المخالفين لا يبعد ، إذا كان على
وجه الدس في كتب أصحابنا ، فإن في دسها إحدى النتيجتين لهم : إما تضعيف
كتب أصحابنا وإسقاطها عن النظر ، وإما التزلزل في اعتقاد المسلمين بالنسبة
إلى أئمة الحق عليهم السلام .
هامش
( 1 ) الكافي 1 : 69 / 3 و 4 باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب ، الوسائل 18 : 78 و 79 و 80 و 86 /
12 و 14 و 19 و 35 و 37 باب 9 من أبواب صفات القاضي .
( 2 ) الكافي 1 : 69 / 1 و 5 باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب ، الوسائل 18 : 78 و 80 و 86 10 / و 19
و 37 باب 9 من أبواب صفات القاضي .