على القاعدة وعلى الاستصحاب الحكمي ، وهذا أمر آخر غير مربوط بما نحن
بصدده .
والخامس : أن ما أفاد من عدم جريان الاستصحاب في مورد قاعدة
الاشتغال وبالعكس ، إن ادعى الكلية ففيه منع واضح ، وإن ادعى في بعض
الموارد - التي تختل [ فيها ] أركان الاستصحاب مثلا - فهو خارج عن الموضوع ،
كما أن عدم جريان الاستصحاب في المثال الذي ذكره لعله لاختلال بعض أركانه .
وأما عدم جريان القاعدة في حد نفسها عند الشك في فعل المأمور به
فممنوع .
أنوار الهداية — صفحة 237
مساهمون: السيد الخميني
ص٢٣٧