تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
يمكن الفرق بين مورد رجوع المرأة في البذل بصحّة الطلاق والخلع أوّلًا ثمّ فسخ البذل فيستصحب بقاء الطلاق وبين مورد فساد الخلع من أوّل الأمر فلم يقع البذل والطلاق والخلع للشك في وقوع الطلاق فيستصحب عدمه وبقاء النكاح والجواب انه بعد ثبوت الدليل لا وجه للتمسك بالأصل فتأمل وكيف كان فالمسألة غامضة ومن مزال الأقدام وطريق الاحتياط واضح على الأعلام وليس بناكب عن الصراط من سلك سبيل الاحتياط . الرابع : مقتضى النصوص الواردة في فدية الخلع وقوعه ببذل العين والمنفعة والجزئي والكلى والشخصي والنقد والدين وما في الذمّة كما إذا ابرائت ما في ذمّة الزوج ليخلعها فخالعها على ما ابرائت لعموم الأدلّة واطلاقها بقوله ( ع ) « بما تراضيا عليه » . « 1 » الخامس : إذا كان البذل من المتبرع فهل يقع الخلع صحيحاً أو لا الأحوط بل الأقوى الثاني لتوقيفية الطلاق والخلع ولم يرد من الشرع إلّا بذل المرأة من مالها فلا يصحّ أيضاً لو قال الأجنبي طلق زوجتك على ألف من مالها وعلى ضمانه لأنه أو لا ضمان ما لم يجب وثانياً يجب الاقتصار على مخالفة الأصل واستصحاب النكاح على مورد النصوص وهو بذل المرأة بنفسها أو وكيلها من مالها عوض الخلع ولا يرد الفضولي في جميع العقود فضلًا عن الايقاعات وحكم بذلها في مرض موتها إذا كان المبذول زائداً عن الثلث حكم سائر المعاملات المحاباتية فإن قلنا إنه أيضاً من الأصل فلا كلام وإلّا فالقائل بالثلث هنا مع عدم امضاء الورثة جميعهم يشكل في صحّة تمام البذل واحتمل بعضهم رد الزائد عن مهر المثل إذا كان زائداً عن الثلث لان ما يقابل بمهر المثل ليس محاباة منها بل بإزائه رد بضعها بخلاف الزائد وهو غير بعيد ولكن قلنا في المنجزات ان الجميع من الأصل فينقطع البحث رأساً ويرد الزائد ويقع الطلاق صحيحاً فلا توارث بينهما لعدم المحل لرجوع الزوج بعد فوتها نعم ان رد بعض الفدية في حياتها فللزوج الرجوع فيرثها امّا مع عدم الرجوع في حياتها والغرض رد بعض الفدية لدليل خاصّ ان قلنا به فالطلاق وإن كان رجعياً بعد ردّ بعض
هامش
( 1 ) . الاستبصار 3 : 318 ، باب الخلع والمباراة 315 ، الحديث 11 ووسائل الشيعة 22 : 288 ، باب ان المختلعة يجوز ان ، الحديث 28614 .