التاسع : المتيقن من النصوص ومعاقد الإجماعات وجوب الجهر في القراءة فلا يضر الاخفات في مثل حرف الآخر لصدق الجهر فيها وإن كان الأحوط الجهر في الجميع .
الثانية عشر : ويستحبّ في القراءة أمور :
1 - الاستعاذة بالأدلّة الثلاثة نصّاً وإجماعاً وكتاباً .
2 - والجهر بالبسملة وقد مر ولا يبعد ذلك حتّى في الأخيرتين ان اختار القراءة لعموم النصّ والأحوط كما مرّ الاخفات فيها .
3 - والترتيل أيضاً بالأدلّة الثلاثة بمعنى تبين الحروف والحفظ على الوقوف وتحسين القراءة زائداً على قدر الواجب .
4 - والسكوت بعد الحمد بقدر النفس والقيام مفرج الرجلين من ثلاثة أصابع إلى الزائد لصحيحة حمّاد في الأخيرين .
الثالثة عشر : لا خلاف عند الإمامية في مرجوحية قول آمين بعد القراءة للنهي الصريح في النصوص والظاهر منه الحرمة وعليها المشهور وهي المعتمد ويبطل به الصلاة لكونه كلام خارج منهي عنه المحرم عمداً ويبطل به الصلاة اما مع التعبد به فظاهر من حيث تعلق النهي والحرمة وحصول الزيادة العمدية في العبادة واما مع قصد الدعاء وعدم التعبد فلعدة شرعاً كلاماً خارجاً عن الصلاة عمداً وكلاهما من النواقض كما أتي الوجهين في قواطع الصلاة ويأتي إن كلما زيد في الصلاة بقصد التعبد مع عدم مجعولية شرعاً قاطع لها .
الخامس : الركوع وركنيته
وهو واجب ركني في الصلاة تبطل بزيادتها ونقصانها مطلقاً ويدلّ عليه بعد الإجماع والأمر في الكتاب العزيز النصوص المتواترة ويجب في كلّ من الركعات من الفرائض والنوافل مرّة إلّا في الجماعة والآيات فإنه يجب فيها خمسة كلّ ذلك بالنصّ والإجماع والنصوص بذلك متواترة معنى ويجب فيه أمور :
الأوّل : الانحناء على قدر يصل يداه إلى ركبتيه اما الانحناء فلأنه مفهوم الركوع لغة وعرفاً