والأحوط لها الاخفات مطلقاً في جميع الصلوات .
الثالث : المشهور شهره كادت تبلغ الإجماع استحباب قراءة ظهر الجمعة جهراً وعليه النصوص والفتاوي والمعارض مطروح أو مؤول فراجع المطولات ولا فرق بين صلاة الجمعة والظهر فيه والأحوط في الظهر الاخفات في يوم الجمعة والجهر في صلاة الجمعة لما ورد اختصاص الجهر في الجمعة إلى خصوص صلاتها مع الخطبة دون صلاة الظهر ولكن الأقوى ما عليه المشهور من ظواهر النصوص المعتبرة منه .
الرابع : لا يجب الجهر والاخفات في غير القراءة بل يتخير المصلي في غيرها من الأذكار بينهما مطلقاً وعليه الفتاوي والنصّ عن الكاظم ( ع
) عن الرّجل يصلح له أن يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت قال ( ع ) « ان شاء جهر وأن شاء لم يجهر »
ودلالتها مع صحتها وعدم المعارض لها ظاهرة لا يخفى .
الخامس : لا خلاف في استحباب الجهر به بسم الله في الاخفاتية نصّاً وفتوى واطلاق النصوص يشمل ما لو قرأ في الثالثة والرابعة القراءة وفي صلاة الاحتياط والأحوط الاخفات فيهما .
السادس : لا خلاف نصّاً وفتوى في استحباب الجهر في نوافل الليل والاخفات في النهارية .
السابع : حكم القضاء حكم الأداء لكونه فرعه وأقض ما فات كما فات .
الثامن : اختلفوا في حكم الجهر والاخفات في التسبيحات أو القراءة في الركعتين الأخيرتين على أقوال والأقوى الاخفات مطلقاً وعلى الأحوط في البسملة ان اختار القراءة لتوقيفية العبادة ولزوم الاحراز بالبراءة بعد الاشتغال والمفروض ان الامّة متفقون على عدم وجوب الجهر في التسبيحات والقراءة في الأخيرتين والخلاف إنما هو في استحباب الجهر أو جوازه أو وجوب الاخفات كما عليه المشهور فلا محيص هنا في الخروج عن العهدة إلّا بالاخفات فيهما حتّى في البسملة لليقين بالبراءة وحصول التوطيف به يقيناً ويشكل ذلك بناءً على أن أدلّة وجوب الجهر في القراءة أكثرها تشمل الأخيرتين والتسبيح بدل عن القراءة والمسألة تحتاج إلى التأمل .
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 443
مساهمون: شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)
ص٤٤٣