تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
الخامس : يرتفع الكراهة أو الحرمة بالحائل وبعد أزيد من عشرة ذراع وفي الاضطرار وضيق الوقت إجماعاً في الجميع . أما الأوّل فإنه المتيقن من النصوص وفيها دلالة عليه نصّاً . والثاني مصرح به في الموثقة المعتبرة . والثالث فلأن الضرورات تبيح المحظورات . وأما الرابع فعلى المختار ظاهر واما على القول بالتحريم فلا دليل يعتد به على جواز ذلك ولو في الضيق الموجب لترك الصلاة والقياس بالغصب وغيره ممّا دل الدليل على رفع المحظور في الضيق ممّا لا نقول به . السادس : قد ورد في النصوص في رفع المنع أشياء بعد الشبر أو الذراع أو الرجل أو سجودها مع ركوعه أو غير ذلك وهذا أيضاً شاهد أخرى للقول بالكراهة وحصول التخفيف لكلّ واحد منها . السابع : ان الحرمة أو الكراهية مع المتأخر ومعهما مع التقارن في التكبير اما المتقدم فيستصحب صحة صلاته ولا وجه لمنعه . الثامن : لاخلاف نصاً وفتوى في جواز صلاة الرجل والمرأة مع المحاذاة وتقدم المرأة إذا لم تصل المرأة وانما الخلاف فيما إذا تصلى والنصوص متواترة بذلك .

الفصل الثالث : في عدم شرطية الطهارة فيما عدا الجبهة من المساجد

لا خلاف ولا اشكال في صحّة الصلاة على الظاهر الموضوع والمفروش على النجس بل الحكم من ضروريات الفقه ولا اشكال أيضاً على اشتراط طهارة موضع السجدة وعليه الإجماع أيضاً ويدلّ عليه ما دلّ على وجوب التنزه عن المساجد وما يدلّ على عدم الصلاة على النجس كموثقتي الساباطي وابن بكير وغيرهما من الأدلّة والعمدة في دليله الإجماع والمتيقن منه المقدار الواجب للسجدة الذي يأتي حكمه في باب السجدة فيصحّ الصلاة والسجدة على الحصى التي كانت طاهرة سطحها الخارجي وكان سطحها الآخر وأطرافها نجسة بل ولو كان ما زاد على