تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
هو الحقّ الحقيق الموافق للتدقيق من المواسعة في باب القضاء وفي الفوائت من الفرائض وعدم وجوب تقديمها على الحاضرة وهي من المسائل المهمة ومعارك الآراء بين الفقهاء قديماً وحديثاً وأكثر أدلة الطرفين من أهل المواسعة والمضايقة مخدوشة ومع ذلك كلّه فالترجيح للقول بالمواسعة إذ عمدة أدلّة المضايقة الأخبار الدالّة بظاهرها على العدول في الأثناء أو بعد الفراغ وتقديم الفائتة على الحاضرة وهي أعمّ من الوجوب أو الاستحباب وفي أدلّة القول المختار ما دلّ على جواز تقديم الحاضرة على الفائتة بل الأمر بذلك التقديم وهي قرينة على عدم إرادة الوجوب من الأولى ويظهر من بعض الروايات رجحان تقديم الفائتة فلا بأس بالقول باستحبابه والأحوط القول بالمضايقة ما لم يوجب العسر والحرج المنفيين ويأتي في باب القضاء ما يؤيد ما اخترناه وان الترتيب واجب في الفوائت مطلقاً والله أعلم بالصواب . ومن الروايات التي تدلّ على قول المشهور المختار ما روى في الوسائل عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال قلت له رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف ان يدركه الصبح ولم يصل صلاة ليلته تلك قال ( ع ) : « يؤخر القضاء ويصلي صلاة ليلته تلك » « 1 » وهي صريحة في جواز النافلة لمن عليه القضاء وعدم وجوب تقديم الفائتة على النافلة فضلًا عن الحاضرة من الفريضة ولولا النصّ والدليل في المقامين غيرها لكفى بها قرينة لحمل النهي في روايات المقامين على الكراهة واثبات الاستحباب في تقديم الفائتة من الفرائض على الحاضرة والنافلة مطلقاً .

المقدمة الثالثة : في القبلة واحكامها

فصل : في ما إذا صلى بغير القبلة خطأً لا يخفى ان المراد من القبلة واشتراطها في الصلاة استقبال المصلى إلى الكعبة وهي قبلة من يشاهدها إجماعاً ونصّاً ولو مع المشقة التي يتحمل عادة للاشتغال واطلاق الدليل واختلفوا في أن القبلة للنائي ومن تعذر مشاهدتها هل هي عينها أو جهتها أو غير ذلك والحقّ ان القبلة
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 4 : 286 وبحارالأنوار 80 : . 125