منها : تأخير العشاء إلى ذهاب الحمرة من المغرب لدلالة النصوص ويعارضها الآخر ولعلّ الترجيح مع الثاني والأمر سهل .
منها : الانتظار للجماعة أو حصول حالة الاقبال أو غير ذلك ممّا يوجب الكمال ولم نجد ما يصرح من النصوص على ذلك نعم يشعر به رواية عمر بن يزيد
« إذا كان أرفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك أن تؤخّرها إلى ربع الليل » . « 1 »
منها : المعذور في أوّل الوقت فيجب عليه التأخير أو يستحبّ إذا ظنّ أو علم بارتفاع العذر عنه قبل تمام الوقت ومضى حكمه في التيمم ويأتي أيضاً في مواضعه والظاهر عدم الخلاف من حيث الرجحان وعليه النصوص المستفيضة المتفرقة في الموارد المختلفة .
منها : تأخير الظهرين في الحر لحصول البرد ومستنده كما في بعض ما مرّ غير صالح والأمر سهل .
منها : تأخير العصر عن أوّل وقتها للتفريق بين الظهرين والمتيقن من ذلك فيما إذا فرق لأداء النوافل كما مرّ حكمه وإلّا فلا دليل على ذلك غاية الأمر يظهر من الدليل جواز التفريق ولا خلاف فيه كما لا خلاف بين الإمامية في جواز الجمع بينهما وبين العشائين اما الاستحباب في الجمع أو التفريق المطلق فلا دليل عليه فتأمل .
منها : تأخيرها عن أوّل الوقت لمن لم يعلم بدخول الوقت مع حصول الامارة الشرعية على الدخول كما إذا قامت البيّنة أو شهد عدل ضابط عارف بالدخول على القول باعتباره مطلقاً فيأخرها حتّى يعلم بالدخول والوجه فيه ان أدلّة اعتبار الظنّ والامارة يحتمل أن تكون مقيدة في الواقع بما إذا لم يقدر على العلم بالدخول والحكم لذلك بالاستحباب الشرعي لا يخلو عن مناقشة لأن غاية الدليل إفادة الرجحان عقلًا وهو أعم من الاستحباب شرعاً .
خاتمة :
لا يخفى ان ما ذكرنا من جواز فعل النافلة في وقت الفريضة ولمن عليه الفائتة بناءً على ما
هامش
( 1 ) . التهذيب 2 : 31 والاستبصار 1 : 267 ووسائل الشيعة 4 : . 195