تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
يصحّ التمسك بها للقول باعتبار مطلق الظنّ عند عدم التمكن من العلم إلّا على الانسداد . والظاهر عدم جريان الانسداد هنا لاثبات ذلك إلّا في بعض الموارد النادرة لامكان العلم بالوقت ولو بالصبر . نعم يظهر من الروايات الكثيرة جواز التعويل على اذان المؤذن كقوله ( ع ) : « خصلتان معلقتان في أعناق المؤذنين للمسلمين صلاتهم وصيامهم » « 1 » وفي النصّ « صل الجمعة باذان هؤلاء فإنهم أشد شئ مواظبة على الوقت » « 2 » ويظهر منه جواز التعويل على اذان المخالف مع حصول الظنّ عند عدم العلم وغيره ولمعارضتها لرواية على المتقدمة وظاهر بعضها يحمل على المؤذن العارف الموثق . والمتيقن من مجموع الروايات في باب الاذان وما اعتبر العلم بالوقت ان اعتبار اذانه عند حصول الاطمينان والظنّ فتأمل . الخامس : إذا دخل الوقت ولم يصل مع التمكن ثمّ حصل العذر يجب عليه القضاء كما إذا حاضت المرأة بعد الزوال بقدر أداء الصلاتين نصّاً وإجماعاً ويكفي فيه العمومات كقوله ( ع ) : « إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة » « 3 » وكذا إذا رفع العذر قبل تمام الوقت كما إذا طهرت الحائض قبل الغروب بمقدار ثمانية ركعات مع الطهارة فإن تسامح فيهما وجبت قضائهما كقوله ( ع ) : « إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلّت المغرب والعشاء وان طهرت قبل أن تغيب الشمس صلّت الظهر والعصر » « 4 » ولا قول بالفصل بين الحائض وغيرها من ذوي الأعذار كالأغماء والنفاس وغيرها وادراك الركعة بمنزلة ادراك تمام الصلاة في الأداء نصّاً وإجماعاً
هامش
( 1 ) . ما وجدناه بهذا اللقط ولكن بهذا المعنى : المؤذنون أمناء المؤمنين على صلاتهم وصومهم ولُحومهم ودِمائهم . . . وسائل الشيعة 5 : 377 و 380 والفقيه 1 : . 292 ( 2 ) . الفقيه 1 : 291 والتهذيب 2 : 284 ووسائل الشيعة 5 : . 378 ( 3 ) . الفقيه 1 : 33 والتهذيب 2 : 140 ووسائل الشيعة 1 : . 372 ( 4 ) . الإستبصار 1 : 144 والتهذيب 1 : 390 ووسائل الشيعة 2 : . 363