يصحّ التمسك بها للقول باعتبار مطلق الظنّ عند عدم التمكن من العلم إلّا على الانسداد .
والظاهر عدم جريان الانسداد هنا لاثبات ذلك إلّا في بعض الموارد النادرة لامكان العلم بالوقت ولو بالصبر .
نعم يظهر من الروايات الكثيرة جواز التعويل على اذان المؤذن كقوله ( ع ) :
« خصلتان معلقتان في أعناق المؤذنين للمسلمين صلاتهم وصيامهم » « 1 »
وفي النصّ
« صل الجمعة باذان هؤلاء فإنهم أشد شئ مواظبة على الوقت » « 2 »
ويظهر منه جواز التعويل على اذان المخالف مع حصول الظنّ عند عدم العلم وغيره ولمعارضتها لرواية على المتقدمة وظاهر بعضها يحمل على المؤذن العارف الموثق .
والمتيقن من مجموع الروايات في باب الاذان وما اعتبر العلم بالوقت ان اعتبار اذانه عند حصول الاطمينان والظنّ فتأمل .
الخامس : إذا دخل الوقت ولم يصل مع التمكن ثمّ حصل العذر يجب عليه القضاء كما إذا حاضت المرأة بعد الزوال بقدر أداء الصلاتين نصّاً وإجماعاً ويكفي فيه العمومات كقوله ( ع ) :
« إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة » « 3 »
وكذا إذا رفع العذر قبل تمام الوقت كما إذا طهرت الحائض قبل الغروب بمقدار ثمانية ركعات مع الطهارة فإن تسامح فيهما وجبت قضائهما كقوله ( ع ) :
« إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلّت المغرب والعشاء وان طهرت قبل أن تغيب الشمس صلّت الظهر والعصر » « 4 »
ولا قول بالفصل بين الحائض وغيرها من ذوي الأعذار كالأغماء والنفاس وغيرها وادراك الركعة بمنزلة ادراك تمام الصلاة في الأداء نصّاً وإجماعاً
هامش
( 1 ) . ما وجدناه بهذا اللقط ولكن بهذا المعنى :
المؤذنون أمناء المؤمنين على صلاتهم وصومهم ولُحومهم ودِمائهم . . .
وسائل الشيعة 5 : 377 و 380 والفقيه 1 : . 292
( 2 ) . الفقيه 1 : 291 والتهذيب 2 : 284 ووسائل الشيعة 5 : . 378
( 3 ) . الفقيه 1 : 33 والتهذيب 2 : 140 ووسائل الشيعة 1 : . 372
( 4 ) . الإستبصار 1 : 144 والتهذيب 1 : 390 ووسائل الشيعة 2 : . 363