تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
معارض لطائفتين من النصوص المعتبرة : الأولى : ما دلّ على النهي من اتيان النافلة في وقت الفريضة ومنع مزاحمتها عليها وانه يسقط النافلة عند وقت الفريضة فمقتضاها عدم جواز فعل النافلة ما دام الوقت في غير وقت المختص بالنافلة كا مرّ في أن من الزوال إلى الذراع والذراعين وقت نافلة الظهرين ويبدء بالفريضة عند انتهاء التحديد وجوابها ما قال السيّد في المدارك من أن المراد النوافل المبتدئة للقطع بصحّة نافلة المغرب إلى زوال الحمرة مع القول باشتراك وقت العشاء من بعد الغروب إلى غسق الليل وكذا فيما قبل الذراع في الظهرين على قول الجميع فظهر أن منع المزاحمة اما محمول فيها على الاستحباب وان الأفضل في النافلة اتيانها في أوقات الخاصة واما ان المراد بالنافلة غير الرواتب أو المراد المزاحمة في وقت المختص أو الفضيلة للفريضة وغير ذلك من المحامل والتأويلات وهو ظاهر . الثانية : ما دلّ على النهي والمنع من صلاة الضحى فإنها ينافي ما ذكرناه من جواز الاتيان بالنافلة من الظهرين قبل الزوال مطلقاً ولو بدون العذر وفي غير الجمعة المجمع على جواز الاتيان بها قبله بل استحبابه فيها قبله كما يأتي . والجواب ان النهي والمنع منها ورد بالنسبة إلى ما ابتدعه الضالّون المضلون واختراعهم النافلة المخصوصة غير الرواتب المنصوصة كما يظهر من رواياته بل فيها تصريح بما ذكرناه ففي بعضها ان رسول الله ما صلّى قط هذه الصلاة وفي بعضها انه ( ص ) صلّى أربع ركعات فأجاب عنها الإمام بأنها من النوافل المرتبة للظهرين قدمها رسول الله وليست بصلاة الضحى ولا يخفى صراحتها فيما قلنا فتدبّر جيّداً . الفصل الرابع : في المتعلقة بالمواقيت يذكر فيه فروع : الأوّل : من نام قبل صلاة العشاء ولم يستيقظ حتّى انتصف الليل فيجب عليه قضاء صلاته بمعنى الاتيان بها قبل الفجر والأحوط عدم قصد القضاء والأداء كما مرّ وقيل يجب عليه الكفّارة