تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
فاقضه بالنهار » « 1 » وغيره من المستفيضة والأقوى جواز الاتيان بالنافلة مطلقاً أداء وقضاء لمن عليه الفريضة الفائتة للنصوص المعتبرة المتكثرة ويعارضها بعض النصوص الظاهرة في عدم الجواز والحمل على الكراهة طريق الجمع والأقوى أيضاً جواز الاتيان بالنافلة مطلقاً في وقت الفريضة ما لم يتضييق وقتها والأشهر بل الشهرة على المنع في هذه المسألة بل منعوا الأكثر في السابقة أيضاً ومنشاء الاختلاف تعارض النصوص والأكثر حملوا أخبار المنع على التحريم ورجحوها على نصوص الجواز بموافقة العامّة ومخالفتها والأقوى أن التعارض غير متحقق في المقام حتّى نتمسك بالقاعدة المسلمة من طرح الموافق إذ قرينة الاستحباب والكراهة في نفس أخبار المنع موجودة فتحمل المنع على الكراهة وفي بعضها يظهر طريق الجمع بأن المنع إذا أذن المقيم والجواز في غيره ولا يبعد ومع ذلك كلّه فالأحوط هنا في الترك ما لم يصل الفريضة بل في السابق أيضاً ويأتي في باب القضاء إن شاء الله . الرابع : لا تصحّ الصلاة قبل وقتها نصّاً وإجماعاً ولعدم الأمر بها عليه والمفروض ان الصحّة موافقة الأمر ولو مع اعتقاده بدخول الوقت إلّا إذا وقع جزء منها في الوقت مع اعتقاده وعلمه بدخوله للنصّ وعمل الأصحاب وكذا عند الشك في دخول الوقت لاستصحاب الشغل وعدم الدخول ولو مع ثبوت الدخول بعد العمل لأصالة الاشتغال لاحتمال مدخلية الوقت مع العلم معاً في صحة التكليف الماتى به والمفروض عدم الثاني ويعتبر العلم بالوقت لأصالة عدم مشروعية العبادة قبل العلم بالوقت ولو مع ثبوته بعدها ويدلّ عليه النصوص المستفيضة كرواية علي في الرجل يسمع الاذان إلى قوله يظن لمكان الأذان انه ( أي الفجر ) طلع قال ( ع ) : « لا يجزيه حتّى يعلم أنه قد طلع » « 2 » وغيرها ومنها ظهر توقفها على العلم بالوقت وعدم اعتبار الظن والمشهور على عدم اعتبار الظن مع التمكن من العلم بل لا خلاف فيه والمشهور على اعتباره عند عدم التمكن منه واستدلوا عليه ببعض الروايات الضعيفة أو غير صريحة أو في موارد خاصة فلا
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 4 : . 275 ( 2 ) . وسائل الشيعة 4 : 280 وبحارالأنوار 10 : 273 و 79 : . 344