للنصّ كما في رواية دق باب النبي وغيرها . ونافلة المغرب وإن كانت ممتدة إلى ما قبل نصف الليل لما مرّ إلّا أن في بعض الروايات خصّها بزوال الشفق وانتهاء وقتها بزواله والأقوى أنها محمولة على وقت الفضيلة لا الاجزاء وفي بعض الروايات ورد الاذن باتيان صلاة الليل بعد الفجر مطلقاً من دون ان يجعله عادة والظاهر أن ذلك بقصد الأداء سيّما إذا صلّى قبل الفجر أربع ركعات منها فيتمها بعده للنصوص الخاصة الظاهرة في الأداء والمتبادر من انتصاف الليل النصف من الغروب إلى طلوع الشمس وعليه مؤيدات من النصوص وعليه جمع كثير ويدلّ عليه روايتي عمر بن حنظله وأبي بصير المرويتين في الوسائل وغيرهما فالقول بمضمونهما أقوى ويحتمل النصف من الغروب إلى الفجر لأن الفجر خارج عن الليل شرعاً سواء قلنا بأن ما بين الطلوعين من اليوم أو قلنا بعدمه من اليوم والليل .
والأوّل أقوى .
ولكن الأحوط في تأخير العشاء الثاني .
وفي درك فضيلة صلاة الليل الأوّل .
ولا خلاف في جواز تقديم نافلة الظهرين في يوم الجمعة كما لا خلاف في جواز تقديم نافله الفجر عليه بل قال بعضهم بأن وقتها قبل الفجر الثاني لبعض النصوص المصرّحة بأنها من صلاة الليل والأقوى ما ذكرناه من جواز فعلها قبله ومعه وبعده كما في النصوص المعتبرة كالصحيح
« صلّ ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده » « 1 »
واطلاقه يشمل ما ذكرنا من امتداد وقتها بامتداد الفريضة إلى طلوع الشمس أو الحمرة ووقت صلاة الجمعة من الزوال إلى أن يصير الظلّ بقدر القامة فإن تأخر فيجب الاتيان بالظهر وتسقط الجمعة وعليه النصّ والإجماع ويأتي في باب الجمعة ما يدلّ على ذلك .
إزالة وهم : لا يخفى ان ما ذكرناه في هذا الفصل في مواقيت النوافل وإن كان بعضه مخالفاً لمشهور القدماء إلّا أنه موافق لما عليه الأكثر من المتأخرين ويوهم في بادي الأمر انه
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 4 : 269 والتهذيب 2 : 133 والاستبصار 1 : . 284