إزالتها لصدق غسل الوجه واليدين عرفاً مع وجودهما وعدم اعتناء العرف إلى ذينك الحواجب ومع وجودهما يصدق غسل اليد وقد أشرنا فيما سبق ان المعتبر غسل الظاهر وذلك الوسخ يعد من ظاهر العضو فلا يجب رفعه وإذا شك في وجود حاجب فلا يلتفت إليه للأصل إلّا مع وجوده سابقاً والشك في ارتفاعه وإذا شك في مانعية موجود يجب إزالته احرازاً لايصال الماء تحته والظاهر أن ذلك الأصل ثبت مع خفاء الواسطة عرفاً والأحوط الالتفات ورفعه خصوصأ إذا كان عقلياً . إلّا إذا كان الشك بعد الفراغ لما يأتي في محله إن شاء الله ان الشك بعد الفراغ مع احتمال الصحّة والحمل لفعل المسلم على الصحّة في جميع العبادات مع كونه مخدوشاً شموله لفعل نفسه غير معلوم ولا يبعد جريان القاعدة فيما إذا شك بعد الفراغ هل أزال المانع الموجود وأوصل الماء على العضو أو لا إلّا إذا علم بغفلته حين الوضوء وإذا كان في اليد خاتم يجب ايصال الماء إلى ما تحته اما بنزعه أو أدارته وتحريكه ليحصل العلم بوصول الماء وغسل ما تحته إلّا إذا كان واسعاً يصل الماء إليه قطعاً بلا تحريك فلا يجب التحريك وقيل يستحب ولا بأس به للتسامح والوجه في جميع ما ذكرنا ظاهر والشاك في الحدث بعد تيقن الطهارة متطهر بالنصّ والإجماع والاستصحاب وعكسه محدث كذلك ومع اليقين بالطهارة والحدث مع الشك في التقدم محدث للرضوي المنجبر بالشهرة يعم الحالة السابقة عليهما أيضاً ولو مع العلم بتاريخ أحدهما لتعارض الاستصحابين ووجوب احراز الطهارة للصلاة والشاك في بعض أفعال الوضوء أتى به وبما بعده ما لم يفرغ لوجوب اتمام الأفعال عليه احرازاً للطهارة ولا يجب عليه ذلك بعد الفراغ عنه لما يأتي من الدليل وللنصّ الصحيح الصريح عن الأخوين زرارة وبكير ابني أعين على الصحّة عند الشك بعد الفراغ والشك بعد تجاوز المحل مخصوص بالصلاة كما يأتي وان شك في وجود الحاجب حين الوضوء بعده مع وجود الحاجب بعد الوضوء حين الشك فالظاهر جريان قاعدة الفراغ والقول باجراء أصالة الصحّة لفعل المسلم وقياسه على ما إذا رأى النجاسة في الاناء بعد الوضوء وشك في حدوثها بعده أو لا كما حكم الصادق ( ع ) فيه بصحّة الوضوء
وقال ( ع ) :
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 219
مساهمون: شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)
ص٢١٩