تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
الخارجة من غير تلوث بالعذرة وكذا الأشياء الغير المستحيلة كالحبوبات والحصى ليست بنجسة كذلك لا توجب نقض الطهارة بها للأصل وعدم عدها البول أو الغائط وكذا الريح الخارج من القبل والريح الداخل من الخارج بعد خروجه وما ينفخ الشيطان في الدبر للوسوسة وغير ذلك فليست بناقضة . ثمّ إنه على القاعدة المقررة في الأصول ان المطلق لا يحمل على العموم فيما كان له القدر المتيقن فليس في المقام عموم لناقضية كلّ بول وغائط وريح فالحكم بعدم ناقضية ما لم يكن من الموضع المعتاد وكلّ ريح فاقد الوصفين لا يخلو من وجه إلّا أن الأقوى بضميمة الإجماعات في كثير من فروع المسألة ان القيود المذكورة في الروايات ليست باحترازية بل القيد وارد مورد الغالب كقوله تعالى وَرَبَائِبُكمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكم « 1 » والأصل في كلّ مورد شك في الناقضية عدمها وطريق الاحتياط في فروع المسألة واضح . الرابع : المنى المني والحكم بناقضية ضروري المذهب بل مطلق الجنابة ولو بنفس الدخول ويدلّ عليه الروايات المستفيضة ولكنه لا يوجب الوضوء بل هو من موجبات الغسل وسيأتي تحقيقه في باب الأغسال والرطوبة المشتبهة بالمنى قبل الاستبراء محكوم بالنجاسة واالناقضية وتوجب الغسل كالمني وقد مضى في باب الاستبراء ويأتي في باب الأغسال أيضاً . الخامس : النوم الغالب على السمع والبصر والحصر النوم الغالب على السمع والبصر والحصر في بعض الروايات الناقض بما يخرج من الطرفين أو به وبالنوم إضافي ويدلّ عليه بعد الإجماع الأخبار المستفيضة سواء كان قائماً أو قاعداً أو مضطجعاً وروايات الباب بعضها تدلّ على ناقضيته مطلقاً النوم وبعضها مقيداً على غلبته للسمع والعقل وبعضها ظاهر في عدم ناقضية كلّ نوم ما لم يضطجع . فمن الأوّل صحيحة « من وجد
هامش
( 1 ) . النساء : . 23