الثالثة : ما روى كذلك عن علي بن جعفر عن أخيه ( ع )
قال سألته عن المرأة هل يصلح امساكها إذا كان لها حلقة فضة قال ( ع ) : « نعم إنما كره استعمال ما يشرب به » قال وسئلته عن السرج واللجام فيه الفضة أيركب به قال ( ع ) : « ان كان مموّهاً لا يقدر على نزعه فلا بأس وإلّا فلا يركب به » . « 1 »
الرابعة : ما روى عن ابن أبي مقدام
قال رأيت أبا جعفر ( ع ) وهو يشرب في قدح من خزف . « 2 »
الخامسة : ما روى في الوسائل عن الرضا قال : « قال رسول الله ( ص )
لا تأكلوا في فخارها ( أي المصر ) ولا تغسلوا رؤسكم بطينها فإنه يذهب بالغيرة » . « 3 »
السادسة : ما روى عن عبد السلام بن صالح الهروي عن الرضا قال
فلما دخل ( ع ) سناباد استند إلى الجبل الذي ينحت منه القدور فقال ( ع ) : « اللّهم انفع به وبارك فيما يجعل وفيما ينحت منه ثم امر ( ع ) فنحت له قدور من الجبل وقال لا يطبخ ما أكله إلّا فيها » . « 4 »
السابعة : ما عن زكريا بن إبراهيم قال فقلت لأبي عبد الله ان أهل بيتي على
دين النصرانية فأكون معهم في بيت واحد وأكل من آنيتهم فقال لي ( ع ) : « أيأكلون لحم الخنزير قلت لا قال لا بأس » . « 5 »
الثامنة : ما روى عن ابن
بزيع قال دخلت على أبي جعفر ( ع ) وهو يأكل خلًا وزيتا في قصعة سوداء مكتوب في وسطها بصفرة قل هو الله أحد . « 6 »
قد تم الفراغ من تحرير الجزء الثاني في غرة ربيع الثاني 1365 قم
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 3 : 511 ، الحديث 4321 .
( 2 ) . الكافي 6 : 385 ، الحديث 2 .
( 3 ) . المصدر : 386 ، الحديث 9 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 3 : 515 ، الحديث 4332 .
( 5 ) . الكافي 6 : 264 ، الحديث 10 .
( 6 ) . همان : 298 ، الحديث 14 .