تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
وجه لتعميم الحكم بالنسبة إلى القاشق والكفكير وظرف الغالية والأفيون وفص الخاتم وعكوز الرمح ورأس القليان ورأس ني القليان وما يسمى بالكويزه وقاب الجيكارة والمكحلة وميلها وغير ذلك كالشمعدان والسراج والقنديل والكالش للاستكان لعدم عدّها من الأواني عرفاً وإن كان ظرفاً لغة للشك في دخولها تحت الأواني والاحتياط مطلوب في كلّ حال خصوصاً بالنسبة إلى المكحلة وظرف الغالية والقاشق والكفكير والكالش الحاوي للاستكان والجاهيدان والقندان وأمثالها فتأمل . خاتمة : في أحكام الأواني لا اشكال في استعمال أواني المشركين ما لم يعلم بنجاستها بالمباشرة وغيرها حتّى في المشروط بالطهارة للأصل والاستصحاب وعمومات الطهارة ودلالة الروايات ففي الصحيح اني أعير الذمي ثوبي وأنا اعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيردّه علي فاغسله قبل أن أصلّي فيه فقال ( ع ) : « صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجّسَه فلا بأس ان تصلّي فيه حتّى تستيقن انه نجسه » « 1 » ولا فرق فيما ذكرنا بين الأواني والثياب وغيرهما وما ورد معارضاً لما ذكرنا كقوله ( ع ) : « لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم » « 2 » وغيره محمول على العلم بالنجاسة والمباشرة لئلّا ينافي مثل قوله ( ع ) : « كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنه قذر » « 3 » وما ذكرنا من جواز الاستعمال حتّى في المشروط بالطهارة يأتي في كلّ شيء طاهر الأصل عدا الجلود لما ذكرنا سابقاً ان الأصل في الجلود واللحوم فيهما النجاسة وعدم التذكية مطلقاً حتّى تعلم بها أو أخذت من يد المسلم أو أخذت في سوق الإسلام من يد مجهول الحال . والمناسب هنا في باب الأواني وأحكامها بيان كيفية تطهيرها لكونها مخالفة مع غيرها إلّا
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام 2 : 361 ، الحديث 27 . ( 2 ) . الكافي 6 : 264 ، الحديث 5 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام 1 : 284 ، الحديث 119 .
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 167 | شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)