تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
المستفيضة منها عن الإبريق وغيره يكون فيه خمراً يصلح ان يكون فيه ماء قال ( ع ) : « إذا غسل فلا بأس » « 1 » وضعف بعضها منجبرة بالشهرة وموافقة الأصل وما ورد من المعارض لا يصلح لذلك لعدم الدلالة في النجاسة وعدم حصول التطهر كرواية ابن مسلم وأبي الربيع : « نهى رسول الله ( ص ) عن كلّ مسكر فكلّ مسكر حرام فقلت له فالظروف التي يصنع فيها منه فقال ( ع ) : « نهى رسول الله ( ص ) » « 2 » الخ وظاهر النهي اما قبل التطهير أو الاستعمال بعد حصول الطهارة أو النهي بمعنى الكراهة دون التحريم وكذا في غيرها من الروايات لا ظهور على النجاسة بعد الغسل وإن قلنا بعدم جواز استعمالها بعده أو كراهتها والقول بطهارة ظاهرها دون أعماقها لنفوذ النجس فيها مخدوش لعدم الفرق بين الخمر وغيره من المائعات النجسة والمتنجسة في ذلك فاختصاص الحكم بالخمر مجازفة فالحاصل عدم الفرق في الظروف والنجاسات الخمرية وغيرها ويحصل الطهارة فيها بغسلها بعد زوال العين ثلاث مرّات كما ذكرنا في غير الخمر في الأواني . بقي الكلام في حكم ولوغ الكلب والمتنجس بالولوغ وغيره من رطوباته وبدنه في غير الاناء حكمه حكم سائر المتنجسات وكذا نجاسة الأناء بالكلب من غير الولوغ فيغسل ثلاث مرّات لما ذكر من دون اعتبار شيء آخر أما حكم الاناء بالنسبة إلى الولوغ فنقول . الثامنة : في ولوغ الكلب وحكمه لا خلاف في وجوب غسل الإناء ثلاثاً في ولوغ الكلب أولها بالتراب والآخران بالماء والمستند فيه بعد الإجماع صحيحة بقباق سألته عن الكلب فقال ( ع ) : « رجس نجس لا تتوضؤ بفضله وأصبب ذلك الماء واغسله بالتراب اوّل مرّة ثمّ بالماء » « 3 » والدليل على عدم زيادة كلمة مرّتين الإجماع على وجوب الغسلتين بعد التعفير وبعض الروايات المنجبرة ضعفها بالشهرة
هامش
( 1 ) . الكافي 6 : 427 ، الحديث 1 . ( 2 ) . المصدر : 418 ، الحديث 3 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام 1 : 225 ، الحديث 29 .
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 145 | شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)